كتاب الصلاة - المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد - الصفحة ٤٤٩
[ (مسالة - ١) لا فرق في الغصب بين أن يكون من جهة كون عينه للغير أو كون منعفته له، بل وكذا لو تعلق به حق الغير بان يكون مرهونا . (مسالة - ٢) إذا صبغ ثوب بصبغ مغصوب فالظاهر أنه لا يجرى عليه حكم المغصوب، لان الصبغ يعد تالفا فلا يكون اللون لمالكه، لكن لا يخلو عن اشكال أيضا. نعم لو كان الصبغ أيضا مباحا لكن اجبر شخص على عمله ولم يعط اجرته إذا كان الخيط له أيضا. وأما إذا كان للغير فمشكل وان كان يمكن أن يقال أنه يعد تالفا فيستحق مالكه قيمته، خصوصا إذا لم يمكن رده بفتقه، لكن الاحوط ترك الصلاة فيه قبل ارضاء مالك الخيط خصوصا إذا أمكن رده بالفتق صحيحا، بل لا يترك في هذه الصورة . ] والملاك فيه أن يكون التصرف فيه حراما، فان وجه الحرمة هو اتحاد أفعا لالصلاة مع التصرف المحرم، ولا فرق فيه بين الانحاء المزبورة. لا ينبغي الاشكال في أن الصبغ يعد عرفا من التالف، ولا يكون اللون عندهم بقية أجزائه وإنما يعد من آثاره، وقم يحكمون بضمان الغاصت لهذا الصبغ المغصوب من غير أن يحصل له حق ولا شركة في المصبوغ به. كما لا إشكا ل في أنه لو كان الصبغ أو الخيط مباحا وأجبر أحدا على صبغ ثوبه به أو خياطته به،