كتاب الصلاة - المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد - الصفحة ٤٣٠
[ (مسالة - ١٦) الستر الواجب في نفسه من حيث حرمة النظر يحصل بكل ما يمنع عن النظر ولو كان بيده أو يدزوجته أو أمته، كما أنه يكفى ستر الدبر بالاليتين. وأما الستر الصلاتى: فلابكفى فيه ذلك ولو حال الاضطرار، بل لا يجزى الستر بالطلى بالطين أيضا حال الاختيار. نعم يجزى حال الاضطرار على الاقوى وان كان الاحوط خلافه. وأما الستر بالورق والحشيش فالاقوى جوازه حتى حال الاختيار، لكن الاحوط الاقتصار على حال الاضطرار. يجزى مثل ] ما كان المراد منه ما ذكرنا. نعم: في سد الخرق باليد والاستعانة بها كذلك إشكال، من حيث إن ظاهر الادلة أن يكون الساتر شيئا غى جسده، بل ظاهر ها اعتبارأن يكون شيئا آخر مثل الثوب. ولا فرق في عدم جواز الستر بالجسد بين أن بستر بعض العورة به وبعضها بئوب وأن يستر جميعها بالجسد، وذلك لتساويهما في أن المنصرف من الشرط في الادلة غير هما، فالشرط هو ستر العورة أجميع اليدن بثوب مثلا. نعم: يصدق فيما اسلقى على قفاه عريانا فتغطي بملحفة: أنه سترها بدنه بالملحفة، وهكذا يصدق فيما جعل على أمام عورته وخلفه خرقه: أنه سترها بها، وإن كان بعضها مستورا بلفخذ. فالواجب هو ستر ما يجب ستره بأمر خارج، غاية الامر صدقه عرفا في هذه الموارد. فقياس ما نحن فيه بها - كما عن بعض الاعاظم مد ظله - في غاية الفساد. فالاقوى عدم جواز الاستعانة باليد وسد الخرق بها.