كتاب الصلاة - المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد - الصفحة ٤٢٦
[ لو تركه من أول الصلاة أو في الاثناء غفلة. والجاهل بالحكم كالعامد على الاحوط. (مسالة - ١٣) يجب الستر من جميع الجوانب بحيث لو كان هناك ناظر ناظر لم يدها الا من جهة التحت فلا يجب. نعم إذا كان واقفا على طرف سطح أو على شباك بحيث ترى عورته لو كان هناك ناظر فالاقوى والاحوط وجوب الستر من تحت أيضا، بخلاف ما إذا كان واقفا على طرف بئر، والفرق من حيث عدم تعارف وجود الناظر في البئر فيصدق الستر عرفا وأما الواقف على طرف السطح لا يصدق عليه الستر إذا كان بحيث يرى فلو لم يستر من جهة التحت بطلت صلاته وان يكن هناك ناظر، ] يكون مستندهم هذا الخبر، فالاقوى: عدم الاشتراط. وجه الفروع المذكورة في المسالتين يعلم مما ذكرنا في حكم الامة المعتقة في الاثناء. وحاصل وجه الصحة في جميعها: شمول حديث " لا تعاد " لها، إذ هو شامل لترك الستر المستند إلى الريح أو الغفلة أو النسيان أو الاضطرار، كما عرفت. نعم: تزيد هذه الفروع عما مر بورود صحيحة " علي بن جعفر " بالصحة في خصوص الغافل عن انكشاف عورتها، وقد مضت الصحيحة وبيان مقدار دلالتها أيضا في فروع المعتقة، فراجع. كما أنه قد مر هناك أيضا البحث عن حكم الجاهل بالحكم، فتذكر.