كتاب الصلاة - المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد - الصفحة ٤٢٢
[ (مسالة - ٩) لا فرق في وجوب الستر وشرطيته بين أنواع الصلوات الواجبة والمستحبة ويجب أيضا في توابع الصلاة من قضاء الاجزاء المنسية بل سجدتي السهو على الاحوط. نعم لا يجب في صلاة الجنازة وان كان هو الاحوط فيها أيضا. وكذا لا يجب في سجدة التلاوة وسجدة الشكر . ] فان أدلة الاشتراط وردت بعنوان الصلاة، وهي باطلاقها شاملة لها جميعا. أما وجه اشتراي ه في قضاء الاجزاء المنسية: فلان إطلاق دليل الاشتراط يقتضي الاشتراط في جمنع أجزاء الصلاة وما يؤتى به قضاء أيضا من أجزئها، غاية الامر أنه أتى به لا في محله، كما قد يوتى لا في وقته، وهو غير مانع من شمول إطلاق دليل الاشتراط [١]. جواز الدخول بالمراة إذا صارت لها تسع، كما في رواية بريد الكناسى [ الوسائل الباب ٦ من عقد النكاح الحديث ٩ ] الا أن قول " اسماعيل " ليس بحجة. وثالثا: أنه قد دل موثق سليمان بن حفص [ الوسائل الباب ٢٨ من حد السرقة الحديث ١٣ ] ورواية عبد الله بى سنان [ الوسائل الباب ٤٤ من الوصايا ] أنها إذا بلغت تسعا وجب عليها الفرائض وكتبت عليها السيئة والحسنة،، وظاهرهما: أنها تصير في زمرة سائر النساء وتشترك معهن في جميع الاحكام. ورابعا: أن مفاد معتبرة طلحة بن زيد [ الوسائل الباب ٤ من مقدمات العبادات الحديث ١ ] بل ويظهر من غيرها أيضا: أن البلوغ هو موضوع التكاليف. وقد قال الصادق - في مرسل ابن أبى عمير المروى في أبواب التسعة من الخصال، وفى الباب ٤ من مقدمات العبادات من المستدرك - حد بلوغ المراة تسع سنين، ونحوه ذيل مرسله السابق، فراجع.
[١] لا يخفى: أنه مبنى على الغاء الخصوصية عن كونها في الصلاة، والا فعنوان الادلة شرطية للصلاة، وهى وان صدقت على الاداء والقضاء، الا أنها لا تصدق على قضاء