كتاب الصلاة - المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد - الصفحة ٤٢٠
[ وإذا بلغت في أثناء الصلاة فحا لها حا لالامة المعتقة في الاثناء في جحوب المبادرة الى الستر والبطلان مع عدمها إذا كانت عالمة بالبلوغ . ] فيتبعض صلاتها في الاشتراط بستر الرأس لو قلنا بالتبعض هناك. والاستدلال عليه نحو ما مر. كما أنه على ما حققناه هناك تكون صلاتها مشروطة بالخمار من أول الامر، إذا مطلقات الاشتراط ولو بضميمة الادلة الاخر تدل على اشتراط صلاتها من أولها إلى آخرها بالاختمار، فان أدلة نفي التكليف عن الصبي لاتدل إلا على عدم اشتراط صلاة واقعة كلها في حال الصبى بالاختمار، وإلا فغيرها باقية تحتها. فالقائدة الأولية هي الاشتراط، إلا أن حديث " لا تعاد " يحكم بصحة ما مر من الاجزاء غير واجدة لهذا الشرط، فتصح صلاتها إذا راعته فيما بقي من صلاتها، هذا. لكن التحقيق تن أدلة اشتراط الاختمار لا تشمل البالغة في الاثناء، فان منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سالت أبا إبراهيم عليه السلام عن الجارية التي لم تدرك متى ينبغي لها أن تغطي راسها ممن ليس بينها وبينه محرم ومتى يجب عليها أن تقنع راسها للصلاة؟ قال: لا تغطي راسها حتى تحرم عليها الصلاة [١]. وحرمة الصلاة عليها كناية عن صيرورتها حائضا، فعلقت اشتراط التقنع غيرها من سائر أدلة اشتراط التقنع في الصلاة، كما أن هذه الاخبار ظاهرها أن الذى يزيد في صلاة المرأة ببلوغها انما هو الخمار، فتدل على مساواة الصبية وغيرها في اشتراط ستر سائر المواضع غير الراس والرقبة. (لكاتبة عفى عنه)
[١] الوسائل الباب ١٢٦ من مقدمات النكاح الحديث ٢. [... ]