كتاب الصلاة - المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد - الصفحة ٤٠٣
[... ] ومثلهما: صحيحة اخرى لابن المسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس على الامة قناع في الصلاة، الحديث [١]. ومثلهما: أخبار اخر مذكورة في الوسائل (الباب ٢٩ من أبواب لباس المصلي) ومفهوم رواية يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله عليه السلام، حيث قال فيه: ولا يصلح للحرة إذا حاضت إلا الخخمار، إلا أن لا تجده [٢] فراجع. وإطلاقها كما ترى شامله لجميع أنحاء الامة، بل صرح بشمول الحكم للمدبرة والمكاتبة المشروطة التي لم تؤد جميع مكاتبتها في صحيح " ابن مسلم " بل ولام الولد في هذه الرواية بعينها بنقل " الفقيه " فانه زاد في ذيلها " وسالته عن الامة إذا ولدت عليها الخمار؟ قال: لو كان عليها لكان عليها إذا حاضت، وليس عليها التقنع في الصلاة " [٣]. وهو صريح في أنه لا فرق بين ام الولد وغيرها. ومقتضى عدم وجوب القناع والتقنع في الصلاة عليها عدم وجوب ستر المواضع التي تستتر بالقناع - أعني الراس وشعره والرقبة - كما هو واضح. هذا كله بالنسبة إلى الستر الشرطي في صلاتها. وأما سترها في غير الصلاة: فيدل على عدم وجوب ستر المواضع المذكورة عليها صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الامة تغطي راسها؟ قال: لا ولا على ام الوالد أن تغطي راسها إذا لم يكن لها ولد [٤].
[١] الوسائل الباب ٢٩ من لباس المصلى الحديث ٧ والباب ١١٤ من مقدمات النكاح الحديث ٢.
[٢] الوسائل الباب ٢٨ من أبواب لباس المصلى الحديث ٤.
[٣] الوسائل الباب ٢٩ من أبواب لباس المصلى الحديث ٧.
[٤] الوسائل الباب ٢٩ من أبواب لباس المصلى الحديث ٤.