كتاب الصلاة - المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد - الصفحة ٣٧٩
[ وأما القرامل من غير الشعر وكذا الحلى، ففي وجوب سترهما وحرمة النظر اليهما مع مستورية البشرة اشكال وان كان أحوط . (مسالة - ٢) الظاهر حرمة النظر الى ما يحرم النظر إليه في المرآة والماء الصافى مع عدم التلذذ، وأما معه فلا اشكال في حرمته . ] الوجه في القول بوجوب الستر وحرمة النظر دعوى شمول الزينة - المأمور في الاية بسترها المستلزم لحرمة النظر إليها - للقرامل والحلي، فان مقتضى مثل صحيح " الفضيل " المتقدم ص ٣٥٥ دخول الزينة الخلقية في إطلاق الاية لا اختصاصها بها، وغاية الامر انصرافها عما لو فصلتها عن نفسها ووضعتها في طرف وأما إذا اتصلت بها فاطلاق الزينة في الاية يشملها بلا انصراف، ومقتضاه وجوب سترها وحرمة النظ إليها، هذا. لكن الاظهر أن " الزينة " وإن شملتها، إلا أن المنصرف عرفا عن الامر بسترها والنهي عن النظل إليها إنما هو ما إذا استلزم كشفها والنظر إليها كشف جسد المرأة والنظر إليه [١] وأما إذا لم يستلزم ذلك: فالاية وسائر الادلة منصرفة عنها، فيحوز إبدائها والنظر إليها. ما يمكن أنيستدل به لهذا التعميم امور: منها: أن النظر في المرآة والماء الصافي يعد عرفا من النظر إلى الشخص
[١] لا أعرف كيف يدعى الانصراف! وقد قال تعالى " ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن " فهذا منه تعالى قرينة على عموم تحريم الابداء لما لم يستلزم رؤية الجسد أيضا، ويتبعه عموم حرمة النظر. (منه عفى عنه)