كتاب الصلاة - المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد - الصفحة ٣٧٧
[... ] الرجال، فتلك الواصلة والموصولة [١]. وهي كما ترى دلت على جواز التزين للزوج باي شئ كان، وإطلاقه يعم وصل شعر الغير بشعره، لا سيما وأن القرامل تعم شعر الغير الموصول، كما يشهد به الرواية التالية. وروى فيه عن الاولين باسناد معتبر إلى ثابت بن سعيد [ ثابت بن أبي سعيد خ ل وا في ] قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن النساء تججعل في رؤوسهن القرامل؟ قال: يصلح الصوف وما كان من شعر امرأة لنفسها، وكره للمرأة أن تجعل القرامل من شعر غيرها، فان وصلت شعرها بصوف أو بشعر نفسها فلا يضرها [٢]. وظاهره كما ترى أن وصل شعر الغير بشعرها مكروه، والكراهة وإن لم تكن في لسانهم عليهم السلام بمعناها المصطلح عليه اليوم، إلا أنها ليست ظاهرة في خصوص الحرمة أيضا، فدلالتها على الحرمة غير تامة، فلا تمنع عن الاخذ باطلاق الرواية الاولى. والكراهة - بلي معنى كانت - تعم ما إذا وصلت بشعر رجل أو امرأة ذات محرم أو غيرها، كما هو مقتضى إطلاق لفظ " غيرها ". ونحو الرواية الثانية رواية سليمان بن خالد، قال: قلت له: المرأة تجعل في رأسها القرامل؟ قال: يصلح له الصوف وما كان من شعر المرأة نفسها، وكره أن يوصل شعر المرأة من شعر بشرع غيرها فان وصلت شعرها بصوف أو شعر نفسها فلا باس به [٣]. ونحوهما رواية عبد الله بن الحسن، قال: سألته عن القرامل؟ قلا: وما القرامل؟ قلت: صوف تجعله النساء في رؤوسهن قال: إن كان صوفا فلا باس به،
[١] الوسائل الباب ١٠١ من مقدمات النكاح الحديث ٢.
[٢] الوسائل الباب ١٠١ من مقدمات النكاح الحديث ١.
[٣] الوسائل الباب ١٠١ من مقدمات النكاح الحديث ٣.