كتاب الصلاة - المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد - الصفحة ٣٧٦
[ والاحوط سترها عن المحارم من السرة الى الركبة مطلقا كما أن الاحوط ستر الوجه والكفين عن غير المحارم مطلقا. (مسالة - ١) الظاهر وجوب ستر الشعر الموصول بالشعر سواء كان من الرجل أو المرأة وحرمة النظر إليه . ] والطاهر: أن وجه هذا الاحتياط الاستحبابي هو ما مر من قوله عليه السلام في رواية " قرب الاسناد ": والعورة ما بين السرة والركبة [١] إلا أنه كان عليه (قدس سره) تن يذكر هذا الاحتياط بعد تحديد العورة بالقبل والدبر، لعدم اختصاص مفاده بالمحارم، فتدبر. البحث في الشعر الموصول تاره: في جواز وصله وعدمه. واخرى: في وجوب ستره. وثالثة: في حرمة النظر إليه. أما جواز وصله: فهل يجوز مطلقا أو لا يجوز مطلقا أو يجوز من شعر نفسها وغير الانسان، وأما من الانسان فلا؟ وجوه، لا يتبين الحق منها إلا بعد ملاحظة روايات الباب: فروى في الوسائل عن الكافي والتهذيب والمحاسن بسندهم، عن سعد الاسكاف عن أبي جعفر عليه السلام قال: سئل عن القرامل التي تصنعها النساء في رؤوسهن يصلنه تشعورهن؟ فقال: لا باس على المرأة بما تزينت به لزوجها، قال: فقلت: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الواصلة والموصولة؟ ففقال: ليس هناك إنما لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الواصلة والموصولة التي تزني في شبابها فلما كبرت قادت النساء إلى
[١] الوسائل الباب ٤٤ من نكاح العبيد والاماء الحديث ٧.