كتاب الصلاة - المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد - الصفحة ٣٥٧
[... ] وهي القلب [١]. أقول: والقلب سوار للمرأة، وحينئذ فدلالتها على جواز كشف اليدين إلى المعصم - موضع القلب - واضحة. ومنها: ما رواه في " قرب الاسناد " في الموثق عن مسعدة بن زياد، قال: سمعت جعفرا - وسئل عما تظهر المرأة من زينتها - قال: الوجه والكفين [٢]. ودلالتها على الاستثناء أوضح من سابقتها، كما لا يخفى. لو تم صحة " قرب الاسناد ". ومنها: رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى " ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " فهي الثياب والكحل والخاتم. خضاب الكف والسوار، الحديث (٣). وتقريب دلالتها على استثناء الكفين إلى المعصم ظاهر. ومنها: رواية " مكارم الاخلاق " نقلا عن " المحاسن " عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله جل ثنائه: " إلا ما ظهر منها " قال: الوجه والذراعان (٤). وعنه عليه السلام في قوله عزوجل: " إلا ما ظهر منها " قال: الزينة الظاهرة الكحل والخاتم. وفي رواية اخرى قال: الخاتم والمسكة (٥). وهاتان الاخيرتان مثل ما سبقتها، إلا أن الاولى منها تقتضي استثناء الوجه واليدين حتى الذراعين أيضا، فراجع [٦].
[١] السوائل الباب ١٠٩ من مقدمات النكاح الحديث ٤.
[٢] السوائل الباب ١٠٩ من مقدمات النكاح الحديث ٥. قرب الاسناد ٤٠. (٣ و ٤ و ٥) المستدرك، الباب ٨٤ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٣ و ١ و ٢.
[٦] مقتضى هذه الادلة الاخيرة - كما ترى - أن الوجه والكفين هما المراد من الموصول في قوله " الا ما ظهر منها " ويمكن استفادة دخول الوجه في المراد به أيضا من نفس الاية