كتاب الصلاة - المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد - الصفحة ٣٥٥
[... ] على الجيب بالمتعارف يستلزمه كشف الوجه وعدم تستره [١]. ومنها: صحيح الفضيل، قال: سالت أبا عبد الله عليه السلام عن الذراعين من المرأة هما من الزينة التي قال الله " ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن "؟ قال: نعم وما دون الخمار من الزينة وما دون السوارين [٢]. بتقريب: أن كلمة " دون " بمعنى تحت، وقوله " وما دون الخ " تحديد لمنتهى الزينة في قسمة الرأس واليدين، فما خرج من الخمار وهو الوجه وما سفل من السوار وهو الكفان ليس من الزينة التي يحرم إبدائها وإن كانت من الزينة الظاهرة. إلا أن كون لفظ " دون " بمعنى تحت لا شاهد عليه، فلعله بمعنى الاسفل والسافل، فيدل على وجوب ستر الكفين والوجه أيضا، فالصحيحة من هذه الجهة مجملة لا يصح الاستدلال بها، لا على المنع ولا على الجواز. قال في " الحدائق " في تفسير الرواية: قوله عليه السلام " وما دون الخمار " أي ما يستره الخمار من الراس والرقبة فهو من الزينة وما خرج عن الخمار من الوجه فليس منها، و " ما دون السوارين " يعنى من اليدين وهو ما عدا الكفين، وكان " دون " هنا في قوله " دون الخمار " بمعني تحت الخمار، و " دون السوار " بمعني تحت السوار، يعني الجهة المقابلة للعلو، فان الكفين أسفل بالنسبة إلى ما فوق السوارين من اليدين، انتهى. وظاهر قوله " فان الكفين أسفل الخ " أنه (قدس سره) جعل " دون " في قوله
[١] ولا سيما إذا لو حظ ما في صحيح الاسكاف المتقدم " وكان النساء يتقنعن خلف آذانهن " فان تبديل التقنع خلف الاذان بالضرب على الجيب بان يحلو راس الخمار عن خلف الراس ويعقدوه تحت الرقبة، ويلزمه كشف الوجه بلا اشكال (منه عفى عنه).
[٢] الوسائل، الباب ١٠٩ من مقدات النكاح، الحديث ١.