كتاب الصلاة - المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد - الصفحة ٣٣٢
[... ] أخيه " [١] قد علق الحكم على الاخ المسلم صدقه على المراهق المشكوك في المميز غير المراهق، للشك في إطلاقه عليه عرفا. ومثله بعينه رواية " المناهى " ومرسل " الفقيه " ورواية " تفسير النعماني " التي مر نقلها عن قريب. وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم في مرسل التحف " يا على إياك ودخول الحمام بلا مئزر! ملعون ملعون الناظر والمنظور إليه " [٢] فانه وإن كان قد يتوهم إطلاق الناظر فيه بالنسبة إلى الناظر إلى عورة المميز أيضا، لكن فيه أن منطوق الرواية ومفادها الاولى حرمة النظر بالنسبة إلى عورة المخاطب بخطابه صلى الله عليه وآله، وهو علي عليه السلام، واستفادة حكم غيره منه إنما هي بالغاء الخصوصية ومعلوم: أن إلغاء الخصوصية عنه عليه السلام إلى غير المكلفين مشكل. وأما قوله عليه السلام في مرسل على بن الحكم [٣] ورواية حمزة بن أحمد [٤]: " غض بصرك " فاطلاقه وإن كان شاملا للنظر إلى عورة المميز أيضا، إلا أن أصل دلالته على الحرمة مشكل بملاحظة تذيله في كلتا الروايتين بحكم عدم الاغتسال بغسالة الحمام. ففي مرسل على بن الحكم، عن رجل من بني هاشم، عن أبي الحسن عليه السلام (في حديث) قلت: ما تقول في الحمام؟ قال: لا تدخل الحمام إلا بميزر وغض بصرك ولا تغتسل من غسالة ماء الحمام، فانه يغتسل فيه من الزنا، ويغتسل فيه
[١] الوسائل الباب ١ من أبواب أحكام الخلوة الحديث ١.
[٢] الوسائل الباب ٣ من أبواب آداب الحمام الحديث ٥.
[٣] الوسائل الباب ٩ من أبواب آداب الحمام الحديث ٧.
[٤] الوسائل الباب ٣ من أبواب آداب الحمام الحديث ٢.