كتاب الصلاة - المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد - الصفحة ٢٨
[ ويسقط في السفر نوافل الظهرين والوتيرة على الاقوى. ] قال: ست ركعات بكرة وست بعد ذلك - إثنتا عشرة ركعة - وست ركعات بعد ذلك - ثماني عشرة ركعة - وركعتان بعد الزوال، فهذه عشرون ركعة، وركعتان بعد العصر، فهذه ثنتان وعشرون ركعة [١]. ودلالته على ما نسب إليه واضحة، إلا أنه لاعراض المشهور يحمل على التقية. وما يمكن أن يعد مستندا للصدوقين (قدس سرهما) صحيحتان: الاولى: صحيحة سعيد الاعرج قال: سالت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة النافلة يوم الجمعة؟ فقال: ست عشرة ركعة قبل العصر، ثم قال: وكان علي عليه السلام يقول: ما زاد فهو خير " الحديث " [٢] لكنها كما ترى ظاهرة في استحباب الزائد فلا تعارض ما دل على استحبابه. الثانية: صحيحة سليمان بن خالد قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: النافلة يوم الجمعة؟ قال: ست ركعات قبل زوال الشمس، وركعتان عند زوالها والقرائة في الاولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين، وبعد الفريضة ثماني ركعات [٣]. لكن يمكن الجمع بينها وسائر الاخبار بقرينة خبر " العلل " بأن نافلة الصلاة في يوم الجمعة أيضا ست عشرة وهي المسؤل عنها في هذه الصحيحة، وأما الاربع الزائدة فهي وإن كانت مستحبة ومن السنة إلا أنها زيدت تعظيما لذلك اليوم، فهي نافلة للوقت دون الصلاة، فالحق ما عليه المشهور. لا إشكال في سقوط نواقل الظهرين.
[١] الوسائل الباب ١١ من أبواب صلاة الجمعة الحديث ٥.
[٢] الوسائل الباب ١١ من أبواب صلاة الجمعة الحديث ٧.
[٣] الوسائل الباب ١١ من أبواب صلاة الجمعة الحديث ٩.