كتاب الصلاة - المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد - الصفحة ٢٦٢
[ من غير تيامن ولا تياسر كان مفيدا للعلم والا فيفيد الظن. ومنها: قبر المعصوم، فإذا علم عدم تغيره وان ظاهره مطابق لوضع الجسد أفاد العلم وال فيفيد الظن. ومنها: قبلة بلد المسلمين في صلاتهم وقبورهم ومحاريبهم إذا لم يعلم بنائها على الغلط الى غير ذلك كقواعد الهيئة وقول أهل خبرتها. (مسالة - ٢) عند عدم امكان تحصيل العلم بالقبلة يجب الاجتهاد في تحصيل الظن ولا يجوز الاكتفاء بالظن الضعيف مع امكان القوى، كما لا يجوز الاكتفاء به مع امكان الاقوى . ولا فرق بين أسباب حصول الظن، فالمدار على الاقوى فالاقوى، سواء حصل من الامارات المذكورة أو من غيرها ولو من قول ] لا شبهة في حصول الظن منها بنفسها، وإنما الكلام في حجيتها بالخصوص ولو لم يفد الظن، والمصنف مردد في ذلك - كما يظهر من المسالة الخامسة - ووجه التردد احتمال حجيتها بالخصوص لنقل الاجماعات والسيرة، فتدبر جيدا. تحقيق المطلب: انه إذا حصل له ظن قوي واحتمل إمكان تحصيل العلم، لكنه كان عالما بانه لو حصل له العلم فانما هو بنفس الجهة التي تعلق بها ظنه لا يتعداها قطعا، فحينئذ لا يبعد عدم وجوب تحصيل العلم، إذ وجوبه عقلا إنما كان للوصول إلى ما هو وظيفته قطعا وهو هاهنا قاطع بان وظيفته لا تتعدى ما