كتاب الصلاة - المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد - الصفحة ٢٤٨
[ وفي كفاية شهادة العدلين مع امكان تحصيل العلم اشكال ومع عدمه لا باس بالتعويل عليها ان لم يكن اجتهاده على خلافها، والا فالاحوط تكرار الصلاة. ومع عدم امكان تحصيل الظن يصلى الى أربع جهات ان وسع الوقت والا فيتخير بينهما . ] وعليه فيخرج الرواية عن كونها معارضة لاخبار الباب. فتلخص: أنه لا معرض لاخبار الباب وأن الظن حجة عند عدم إكان تحصيل العلم مطلقا. لا وجه للاشكال بعد عموم أدلة حجيتها. نعم: لابد من تقييدها بما إذا استندت إلى المبادي المحسوسة، بل بما إذا لم يعلم استنادها إلى المبادى الحدسية كما في سائر الموارد. أللهم إلا أن يكون المخبر أهل خبرة بتحصيل القبلة، فلا يبعد الاكتفاء بقوله وإن استند إلى الحدس، من باب حجية قول أهل الخبرة، وحينئذ فلا يعتبر فيه التعدد، كما في الموارد الاخر. ومنه تعرف: أنه لم يعلم لعدم الاكتفاء بقول المنجمين في تعيين أول الشهور وجه وجيه. قد استدل لوجوب الصلاة إلى الاربع بوجهين: فتارة بقاعدة الاشتغال واخرى بالاخبار الخاصة. أما قاعدة الاشتغال: فاما بتقريب أن الاخبار الخاصة لما تعارضت سقطت عن الحجية في كلا الطرفين مخصوصه، وعمومات اشتراط القبلة في الصلاة وإن اقتضت التكرار بحيث يعلم بالاستقبال إلا أن هذه الاخبار الخاصة قد جعل الوظيفة في طائفة منها الصلاة إلى أربع جوانب وفي الاخرى أنه يصلي حيث يشاء،