كتاب الصلاة - المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد - الصفحة ٢٣٨
[ (مسالة - ١٨) يجب في ضيق الوقت الاقتصار على أقل الواجب إذا استلزم الاتيان بالمستحبات وقوع بعض الصلاة خارج الوقت، فلو أتى بالمستحبات مع العلم بذلك يشكل صحة صلاته بل تبطل على الاقوى. (مسالة - ١٩) إذا أدرك من الوقت ركعة أو أزيد يجب ترك المستحبات محافظة على الوقت بقدر الامكان. نعم: في المقدار الذى لابد من وقوعه خارج القوت لا باس باتيان المستحبات. ] الظاهر: عدم اختصاص الحكم بالمستحبات، بل يجري في الافراد الطويلة من الاجزاء الواجبة أيضا، كما لا يخفى. وكيف كان: فالكلام تارة عن الحكم التكليفي ووجوب الاقتصار على الاقل تكليفا، ووجهه واضح، إذ يجب المحافظة على الوقت وإتيان الصلاة مهما أمكن في وقتها. وقاعدة " من أدرك " قد عرفت أنها لا تنفي وجوب المحافظة تكليفا. واخرى عن الحكم الوضعي وأن الصلاة هل تبطل لو أتى بالمستحبات أو الاجزاء الطوال؟ وما يمكن أن يستدل به على البطلان وجوه: الاول: انه منهي عنه والنهي المتعلق بالعبادة يقتضي فسادها. وفيه: أولا أنه مبني على اقتضاء الامر بالشئ للنهي فساد متعلقه. الثاني: ان هذا المستحب أو الواجب الطويل جزء الصلاة ولما لم يؤمر به يكون باطلا فيصير زيادة في الصلاة فتبطلها.