كتاب الصلاة - المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد - الصفحة ٢٣٦
[ (مسألة - ١٥) إذا ارتفع العذر المانع من التكليف في آخر الوقت فان وسع للصلابين وجبتا وان وسع لصلاة واحدة أتى بها وان لم يبق الا مقدار ركعة وجبت الثانية فقط وان زاد على الثانية بمقدار ركعة وجبتا معا، كما إذا بقى الى الغروب في الحضر مقدار خمس ركعات في السفر مقدار ثلاث ركعات أو الى نصف الليل مقدار خمس ركعات في الحضر وأربع ركعات في السفر. ومنتهى الركعة تمام الذكر الواجب من السجدة الثانية . وإذا كان ذات الوقت واحدة كما في الفجر يكفى بقاء مقدار ركعة. (مسالة - ١٦) إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت المشترك بمقدار صلاة واحدة ثم حدت ثانيا كما في الاغماء والجنون الادواري، فهل يجب الاتيان بالاولى أو الثانية أو يتخير؟ وجوه (مسألة - ١٧) إذا بلغ الصبى في أثناء الوقت وجب عليه ] العقل المرجع في الباب حاكم بوجوب المباذرة إذا كان له مقدار أداء الصلاة الاضطرارية بمقدماتها الاضطرارية، بل هو حاكم بوجوب تحصيل المقدمات قبل الوقت إذا علم بعدم إمكان تحصيلها بعده لمبادرة العذر - على ما حققناه في الواجب المشروط - الوجه فيه دعوى تبادر هذا المعنى من الركعة، وهو بلا إشكال بالنسبة إلى نفس السجدة الثانية ومحل تأمل بانسبة إلى ذكرها. العمدة في هذه المسألة بيان وجه الفرعين الأخيرين منها - أعني الاكتفاء