كتاب الصلاة - المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد - الصفحة ١٩١
[ [ والليالي المخصوصة، واما غير ذات السبب وتسمى بالمبتدئة. ] وبرواية اسماعيل بن عيسى عن الرضا عليه السلام التي مر نقلها (في روايات المنع عن التطوع وقت الفريضة) فانه لما سئله الراوي عن قضاء نافة العصر بعدها أجابه عليه السلام بتأخيره إلى يوم آخر، وهو دليل المنع عنه بعد صلاة العصر. وهذه الرواية واردة في خصوص ذات الاسباب. وأما الكراهة من طلوع الشمس الى انبساطها: فيدل عليها أخبار. منها: صحيحة ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: يصلى على الجنازة في كل ساعة انها ليست بصلاة ركوع ولا سجود، وإنما تكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود، لانها تغرب بين قرني شيطان وتطلع بين قرنى شيطان [١]. ودلالتها على كراهة مطلق الصلوات عند الطلوع والغروب واضحة، حتى أنها علل جواز صلاة الجنازة الواجبة بانها ليست بصلاة. ومنها: مرفوعة ابراهيم بن هاشم قال: قال رجل لابي عبد الله عليه السلام: الحديث الذي روي عن أبي جعفر عليه السلام: إن الشمس تطلع بين قرني الشيطان؟ قال: نعم: إن إبليس اتخذ عرشا بين السماء والارض فإذا طلعت الشمس وسجد في ذلك الوقت الناس قال إبليس لشياطينه: إن بني آدم يصلون لي (٢). ودلالتها على الكراهة وعمومها واضحة. ومنها: ما في رواية المناهى عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام: ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند غروبها وعند استوائها (٣). ومنها: مرسلة " الفقيه " قال: وقد روي: ونهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند
[١] الوسائل الباب ٢٠ من أبواب صلاة الجنائز الحديث ٢. (٢ و ٣) الوسائل الباب ٣٨ من أبواب المواقيت الحديث ٤ و ٦.