كتاب الصلاة - المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد - الصفحة ١٩
[... ] وسعيت فسخت ما أهللت به وقلبت الحج عمرة وأحللت إلى يوم التروية، ثم استانف الاهلال بالحج مفردا إلى منى [ إلى أن قال ] هذا الذي أمرناك به حج التمتع فالزم ذلك ولا يضيقن صدرك، والذي أتاك به أبو بصير من صلاة إحدى وخمسين والاهلال باتمتع بالعمرة إلى الحج وما أمرنا به من أن يهل بالتمتع فلذلك عندنا معان وتصاريف لذلك ما تسعنا وتسعكم، ولا يخالف شئ من ذلك الحق ولا يضاده، والحمد لله رب العالمين [١]. فان ظاهره: أن صلاة الاحدى والخمسين كالاهلال بالتمتع بالعمرة إلى الحج هي التي لا تقية فيها وما عداها إنما خرجت مخرج التقية. وبالجملة: فرواية هذه الطائفة منحصرة في هذه الموثقة، وإلا فصحيحته عن أبي جعفر عليه السلام " قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: إني رجل تاجر أختلف وأتجر فكيف لي بالزوال والمحافظة على صلاة الزوال وكم نصلى؟ قال: تصلى ثماني ركعات إذا زالت الشمس، وركعتين بعد الظهر، وركعتين قبل العصر، فهذه إثنتا عشرة ركعة وتصلي بعد المغرب ركعتين وبعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة: منها الوتر ومنها ركعتا الفجر، وذلك سبع وعشرون ركعة سوى الفريضة، وإنما هذا كله تطوع وليس بمفروض، إن تارك الفريضة كافر وأن تارك هذا ليس بكافر ولكنها معصية، لانه يستحب إذا عمل الرجل عملا من الخير أن يدوم عليه " [٢] لا تدل على إنحصار النوافل فيها، إذ ظاهرها: أنه سأله عليه السلام التخفيف [٣] لمكان أنه (رضي الله عنه)
[١] الوسائل الباب ٥ من أقسام الحج الحديث ١١ والباب ١٤ من أبواب أعداد الفرائض الحديث ٧.
[٢] الوسائل الباب ١٤ من بواب أعداد الفرائض الحديث ١.
[٣] أو أصل وظيفته.