كتاب الصلاة - المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد - الصفحة ١٧٥
[... ] الركعتين أو بعدهما؟ فقال: إذا كنت إماما تنتظر جماعة فالاذان قبلهما، وإن كنت وحدك فلا يضرك أقبلهما أذنت أو بعدهما [١]. فانها ظاهرة في أن الفصل كان بركعتي الفجر. وهنا أخبار اخر دالة على أن الفصل كان بالرواتب، فراجع (الوسائل الباب ١١ والباب ٣٩ من أبواب الاذان والاقامة). ويتولد هاهنا شبهة اخرى، وهي أن ظاهر الموثق نفي استحباب الركعتين وهو خلاف الاجماع المدفي في " التحرير " والاخبار الواردة به في البابين. اللهم إلا أن يقال - بعد حمل الموثقة على الجواز - بان غير الركعتين مما ورد الفصل به في الاخبار هو أفضل الافراد، والركعتان غير الافضل وإن كانتا من أفراد ما يحصل به الفصل أيضا [٢]. ومثل موثق " ابن مسلم " موثقة " نجية " قال: قلت لابي جعفر عليه السلام تدركني الصلاة ويدخل وقتها فأبدا بالنافلة؟ قال: فقال أبو جعفر عليه السلام لا، ولكن ابدأ بالكتوبة واقض النافلة (٣). ومثله أيضا موثق " أديم بن الحر " قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يتنفل الرجل إذا دخل وقت فريضة، قال: وقال: إذا دخل وقت فريضة فابدأ بها (٤). ومثله خبر أبي بكر الحضرمي عن جعفر بن محمد عليهما السلام: قال: إذا دخل وقت صلاة فريضة فلا تطوع (٥).
[١] الوسائل الباب ٣٩ من أبواب الاذان والاقامة الحديث ٣٩.
[٢] فتأمل، وتمام الكلام في بابه. (٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ٣٥ من المواقيت الحديث ٥ و ٦ و ٧.