كتاب الصلاة - المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد - الصفحة ١٧١
[... ] على جواز بل استحباب ركعتين قبل كل فريضة بعد حضور وقتها أو قبل خصوص العصر بقرينة الصدر. ومنها: أخبار كثيرة دالة على جواز صلاة الليل بل ونافلة الفجر بعد طلوع الفجر قبل صلاة الغداة (رواها في الوسائل الباب ٤٨ من المواقيت) نذكر منها خبرين. أحدهما: صحيح سليمان بن خالد قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: ربما قمت وقد طلع الفجر فاصلي صلاة الليل والوتر والركعتين قبل الفجر ثم اصلي الفجر، قال: أفعل أناذا؟ قال: نعم ولا يكون منك عادة [١]. والثاني: خبر عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: أقوم وقد طلع الفجر فان أنا بدأت بالفجر صليتها في أول وقتها وإن بدات بصلاة الليل والوتر صليت الفجر في وقت هؤلاء؟ فقال: إبدأ بصلاة الليل والوتر ولا تجعل ذلك عادة [٢]. ومنها أخبار كثيرة تدل على جواز إتيان نافلة الفجر بعد طلوعه (رواها في الوسائل في الباب ٥١ و ٥٢ من المواقيت) ففي صحيحة محمد بن مسلم " سمعت أبا جعفر
[١] الوسائل الباب ٤٨ من أبواب المواقيت الحديث ٣.
[٢] الوسائل الباب ٤٨ من المواقيت الحديث ٥. ونظيرها خبر الاحول قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إذا كنت صليت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فاتم الصلاة طلع أو لم يطلع [ الوسائل الباب ٤٧ من أبواب المواقيت الحديث ١ ] فانه يدل على جواز البدأة ببقية صلاة الليل، الا أنها مشروطة باتيان أربع منها قبل الطلوع. ونحوه صحيح عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالوتر ثم صل الركعتين ثم صل الركعات إذا أصبحت [ الوسائل الباب ٣٦ من المواقيت الحديث ٩ ] فانه أيضا دل على جواز الاتيان بثلاث الوتر وركعتي الفجر بعد ما طلع الفجر وقبل صلاة الفجر.