كتاب الصلاة - المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد - الصفحة ١٥٣
[... ] الاخرة حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ثم ليصلها [١]. ومثله صحيح ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن نام رجل أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الاخرة، فان استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الاخرة. وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء الاخرة قبل طلوع الشمس (٢). هكذا رواه الشيخ في " الاستبصار " ورواه عينا في " التهذيب " عن عبد الله بن سنان (٣). ومثلها ما عن السيد الجليل " علي بن طاوس " في رسالة عدم المضائقة نقلا عن كتاب " علي بن عبد الله الحلبي " الذي عرض على الصادق عليه السلام فاستحسنه وقال: ليس لهؤلاء - يعني المخالفين - مثله، قال فيه: ومن نام أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الاخرة فان استيقظ قبل الفجر بمقدار ما يصليهما جميعا فليصلهما، وان استيقظ بعد الفجر فليصل الفجر ثم يصلي المغرب ثم العشاء [٤]. فان الامر فيها بتقديم صلاة الصبح على المغرب والعشاء الفائتتين من الليلة الماضية ظاهر بنفسه في عدم اشتراط الترتيب، وتذييله في الصحاح الثلاث بقوله " قبل طلوع الشمس " يوجب صراحتها فيه، فانه صريح في أن هذا التقديم مفروض مع بقاء وقت الصبح. ومنها: ورواية جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: تفوت الرجل الاولى والعصر والمغرب ويذكر بعد [ عند خ يب ] العشاء؟ قال عليه السلام: يبدأ بصلاة الوقت الذي
[١] الوسائل الباب ٦٢ من أبواب المواقيت الحديث ٣. (٢ و ٣) الوسائل الباب ٦٢ من أبواب المواقيت الحديث ٤ والاستبصار الباب ١٥٧ الحديث ٤ ج ١ ص ٢٨٨ والتهذيب باب المواقيت الحديث ١١٣ ج ٢ ص ٢٧٠.
[٤] المستدرك الباب ١ من أبواب قضاء الصلوات الحديث ٥.