كتاب الصلاة - المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد - الصفحة ١٣٨
[ (مسالة - ٩) يجوز للمسافر والشاب الذى يصعب عليه نافلة الليل في وقتها تقديمها على النصف وكذا كل ذى عذر كالشيخ وخائف البرد أو الاحتلام والمريض وينبغى لهم نية التعجيل لا الاداء. - (مسالة - ١٠) إذا دار الامر بين تقديم صلاة الليل على وقتها أو قضائها فالارجح القضاء. (مسالة - ١١) إذا قدمها ثم انتبه في وقتها ليس عليه الاعادة. (مسالة - ١٢) إذا طلع الفجر وقد صلى من صلاة الليل أربع ركعات أو أزيد أتمها مخففة، وان لم يتلبس بها قدم ركعتي الفجر ثم فريضته وقضاها، ولو اشتغل بها أتم ما في يده ثم أتي بركعتي الفجر وفريضته وقضى البقية بعد ذلك. (مسالة ١٣) قد مر أن الافضل في كل صلاة تعجيلها، فنقول: يستثنى من ذلك موارد: الاول: الظهر والعصر لمن اراد الاتيان ينافتهما، وكذا الفجر إذا لم يقدم نافلتها قبل دخول الوقت. الثاني: مطلق الحاضرة لمن عليه فائتة وأراد اتيانها. الثالث: في المتيمم مع احتمال زوال العذر أو رجائه، واما في غيره من ] ظاهر العبارة: أن جوازه للمسافر غير مشروط بان يكون أتيانها في وقتها صعبا عليه، لاطلاقه وتقييد الشاب.