هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٧ - السّادس في كيفيّتها
وَ يَقْنُتُ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ السَّابِعَةَ وَ يَرْكَعُ بِهَا، ثُمَّ يَسْجُدُ ثُمَّ يَقُومُ فِي الثَّانِيَةِ فَيَقْرَأُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعاً فَيَقْنُتُ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ وَ يَرْكَعُ بِهَا.
٢٥ [١] وَ رُوِيَ: الصَّلَاةُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، وَ التَّكْبِيرُ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ، وَ تَقْرَأُ فِي الْأُولَى الْأَعْلَى، وَ فِي الثَّانِيَةِ الشَّمْسَ [٢].
٢٦ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام)، عَنِ التَّكْبِيرِ فِي الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى، قَالَ: ابْدَأْ فَكَبِّرْ تَكْبِيرَةً، ثُمَّ تَقْرَأُ، ثُمَّ تُكَبِّرُ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ، ثُمَّ تَرْكَعُ بِالسَّابِعَةِ، ثُمَّ تَقُومُ فَتَقْرَأُ ثُمَّ تُكَبِّرُ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ، ثُمَّ تَرْكَعُ بِالْخَامِسَةِ.
٢٧ [٤] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَصِلُ الْقِرَاءَةَ بِالْقِرَاءَةِ، فَيُكَبِّرُ فِي الْأُولَى قَبْلَهَا، وَ فِي الثَّانِيَةِ بَعْدَهَا.
٢٨ [٥] وَ رُوِيَ: يَزِيدُ فِي الْأُولَى ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ، وَ فِي الثَّانِيَةِ ثَلَاثاً، وَ إِنْ شَاءَ ثَلَاثاً وَ خَمْساً، وَ إِنْ شَاءَ خَمْساً، وَ سَبْعاً بَعْدَ أَنْ يُلْحِقَ ذَلِكَ إِلَى الْوَتْرِ.
وَ حُمِلَا عَلَى التَّقِيَّةِ.
٢٩ [٦] وَ رُوِيَ: الْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ، وَ إِنَّمَا أَحْدَثَ الْخُطْبَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ عُثْمَانُ، وَ إِذَا خَطَبَ الْإِمَامُ فَلْيَقْعُدْ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ قَلِيلًا، وَ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَلْبَسَ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ بُرْداً، وَ يَعْتَمَّ شَاتِياً كَانَ أَوْ قَائِظاً، وَ يَلْبَسَ دِرْعَهُ، وَ يَجْهَرَ بِالْقِرَاءَةِ.
٣٠ [٧] وَ رُوِيَ: لَا بُدَّ مِنَ الْعِمَامَةِ وَ الْبُرْدِ يَوْمَ الْأَضْحَى وَ الْفِطْرِ.
٣١ [٨] وَ كَانَ عَلِيٌّ (عليه السلام) يَقْرَأُ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ الْجَحْدَ أَوِ [٩] التَّكَاثُرَ أَوِ الْعَصْرَ أَوِ الْإِخْلَاصَ، ثُمَّ يَجْلِسُ كَجِلْسَةِ الْعَجْلَانِ، ثُمَّ يَنْهَضُ، وَ هُوَ أَوَّلُ مَنْ حُفِظَ عَنْهُ الْجَلْسَةُ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ.
[١] الوسائل ٥: ١٠٦/ ٥ و ١٠٧/ ١٠
[٢] رض: و الشّمس
[٣] الوسائل ٥: ١٠٦/ ٧
[٤] الوسائل ٥: ١٠٨/ ١٦
[٥] الوسائل ٥: ١٠٩/ ١٧
[٦] الوسائل ٥: ١١٠/ ١ و ١١١/ ٣
[٧] الوسائل ٥: ١١١/ ٤
[٨] الوسائل ٥: ١١١/ ٧
[٩] رض و م: و التّكاثر