هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٤ - الثّامن في قضاء القنوت إذا نسيه
٥٥٤ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ الرَّكْعَةَ الْأَخِيرَةَ مِنَ الْغَدَاةِ مَعَ الْإِمَامِ فَقَنَتَ الْإِمَامُ، أَ يَقَنُتُ مَعَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ وَ يُجْزِيهِ مِنَ الْقُنُوتِ لِنَفْسِهِ.
٥٥٥ [٢] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْقُنُوتَ فِي الْمَكْتُوبَةِ، قَالَ:
لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ.
الثّامن: في قضاء القنوت إذا نسيه
٥٥٦ [٣] سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْقُنُوتَ فَذَكَرَهُ وَ هُوَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ، فَقَالَ: يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ ثُمَّ لْيَقُلْهُ.
٥٥٧ [٤] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى الْقُنُوتَ حَتَّى يَرْكَعَ، قَالَ: يَقْنُتُ بَعْدَ الرُّكُوعِ، فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
٥٥٨ [٥] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي الرَّجُلِ إِذَا سَهَا فِي الْقُنُوتِ: قَنَتَ بَعْدَ مَا يَنْصَرِفُ وَ هُوَ جَالِسٌ.
٥٥٩ [٦] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْقُنُوتِ يَنْسَاهُ الرَّجُلُ، فَقَالَ: يَقْنُتُ بَعْدَ مَا يَرْكَعُ، فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
٥٦٠ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام) فِيمَنْ نَسِيَ الْقُنُوتَ حَتَّى رَكَعَ: يَقْنُتُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ.
٥٦١ [٨] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ نَسِيَهُ، لَمْ يَقْضِهِ.
وَ حُمِلَ عَلَى نَفْيِ الْوُجُوبِ.
٥٦٢ [٩] [وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَا يُقْضَى الْقُنُوتُ بَعْدَ الرُّكُوعِ فِي الصُّبْحِ وَ الْوَتْرِ [١٠]]
[١] الوسائل ٤: ٩١٥/ ١
[٢] الوسائل ٤: ٩١٤/ ١
[٣] الوسائل ٤: ٩١٥/ ١
[٤] الوسائل ٤: ٩١٦/ ١
[٥] الوسائل ٤: ٩١٥/ ٢
[٦] الوسائل ٤: ٩١٦/ ٢
[٧] الوسائل ٤: ٩١٦/ ٣
[٨] الوسائل ٤: ٩١٦/ ٤
[٩] الوسائل ٤: ٩١٦/ ٥
[١٠] أثبتناه من رض و ج و م