هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٤ - الثّاني عشر في نبذة من أحكام سجود التّلاوة
٤٧٦ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ بِهِ الْعِلَّةُ فَيُكْتَبُ لَهُ الْقُرْآنُ فَيُعَلَّقُ عَلَيْهِ أَوْ يُكْتَبُ لَهُ فَيَغْسِلُهُ، وَ يَشْرَبُهُ [٢] قَالَ: لَا بَأْسَ بِهَذَا كُلِّهِ.
٤٧٧ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِالتَّعْوِيذِ أَنْ يَكُونَ عَلَى الصَّبِيِّ وَ الْمَرْأَةِ.
٤٧٨ [٤] وَ سُئِلَ (عليه السلام) هَلْ نُعَلِّقُ شَيْئاً مِنَ الْقُرْآنِ وَ الرُّقَى عَلَى صِبْيَانِنَا وَ نِسَائِنَا؟ فَقَالَ: نَعَمْ إِذَا كَانَ فِي أَدِيمٍ [٥] تَلْبَسُهُ الْحَائِضُ، وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي أَدِيمٍ لَمْ تَلْبَسْهُ الْمَرْأَةُ.
٤٧٩ [٦] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمَرِيضِ هَلْ يُعَلَّقُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ وَ التَّعْوِيذِ؟
فَقَالَ: لَا بَأْسَ، قِيلَ: رُبَّمَا أَصَابَتْهُ الْجَنَابَةُ، قَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيْسَ يَنْجَسُ، وَ لَكِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَلْبَسُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي أَدِيمٍ، وَ أَمَّا الرَّجُلُ وَ الصَّبِيُّ فَلَا بَأْسَ.
الثّاني عشر: في نبذة من أحكام سجود التّلاوة
٤٨٠ [٧] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا قَرَأْتَ شَيْئاً مِنَ الْعَزَائِمِ الَّتِي يُسْجَدُ فِيهَا فَلَا تُكَبِّرْ قَبْلَ سُجُودِكَ، وَ لَكِنْ تُكَبِّرُ حِينَ تَرْفَعُ رَأْسَكَ، وَ الْعَزَائِمُ أَرْبَعَةٌ: حم السَّجْدَةُ، وَ تَنْزِيلٌ، وَ النَّجْمُ، وَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ.
٤٨١ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا قُرِئَ شَيْءٌ مِنَ الْعَزَائِمِ الْأَرْبَعِ فَسَمِعْتَهَا فَاسْجُدْ، وَ إِنْ كُنْتَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، وَ إِنْ كُنْتَ جُنُباً وَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَا تُصَلِّي، وَ سَائِرُ الْقُرْآنِ أَنْتَ فِيهِ بِالْخِيَارِ إِنْ شِئْتَ سَجَدْتَ، وَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تَسْجُدْ.
٤٨٢ [٩] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا قَرَأْتَ السَّجْدَةَ فَاسْجُدْ وَ لَا تُكَبِّرْ حَتَّى تَرْفَعَ رَأْسَكَ.
[١] الوسائل ٤: ٨٧٨/ ٦
[٢] الأصل و رض و ش و ج: فيشربه و يغسله
[٣] الوسائل ٤: ٨٧٨/ ٧
[٤] الوسائل ٤: ٨٧٨/ ٨
[٥] الأديم: الجلد ما كان (اللّسان: أدم)
[٦] الوسائل ٤: ٨٧٩/ ٩
[٧] الوسائل ٤: ٨٨٠/ ١
[٨] الوسائل ٤: ٨٨٠/ ٢
[٩] الوسائل ٤: ٨٨٠/ ٣