هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨١ - التّاسع فيما يستحبّ قراءته عند النّوم
وَ جَائِياً.
٤٥٤ [١] وَ رُوِيَ: مَنْ قَرَأَهَا اثْنَا عَشَرَ مَرَّةً، بَنَى اللَّهُ لَهُ اثْنَا عَشَرَ قَصْراً فِي الْجَنَّةِ.
٤٥٥ [٢] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ مَضَتْ لَهُ جُمُعَةٌ وَ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثُمَّ مَاتَ، مَاتَ عَلَى دِينِ أَبِي لَهَبٍ.
٤٥٦ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ أَصَابَهُ مَرَضٌ أَوْ شِدَّةٌ لَمْ يَقْرَأْ فِي مَرَضِهِ أَوْ شِدَّتِهِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثُمَّ مَاتَ فِي مَرَضِهِ أَوْ فِي تِلْكَ الشِّدَّةِ الَّتِي نَزَلَتْ بِهِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ.
٤٥٧ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ مَضَتْ بِهِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَقَدْ خُذِلَ وَ نَزَعَ رِبْقَةَ الْإِيمَانِ مِنْ عُنُقِهِ، وَ إِنْ مَاتَ فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ كَانَ كَافِراً بِاللَّهِ الْعَظِيمِ.
أَقُولُ: حُمِلَ التَّهْدِيدُ عَلَى التَّرْكِ اسْتِخْفَافاً بِهَا، أَوْ جُحُوداً لِفَضْلِهَا.
٤٥٨ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ سُورَةَ الْأَنْعَامِ نَزَلَتْ جُمْلَةً شَيَّعَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى أُنْزِلَتْ فَعَظَّمُوهَا وَ بَجَّلُوهَا، فَإِنَّ اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهَا فِي سَبْعِينَ مَوْضِعاً، وَ لَوْ عَلِمَ النَّاسُ مَا فِي قِرَاءَتِهَا مَا تَرَكُوهَا.
٤٥٩ [٦] وَ رُوِيَ: فِي قِرَاءَةِ سُورَةِ يس ثَوَابٌ عَظِيمٌ وَ أَجْرٌ جَزِيلٌ، وَ كَذَا سُورَةُ الْمُلْكِ وَ أَكْثَرُ السُّوَرِ، بَلْ جَمِيعُ سُوَرِ الْقُرْآنِ.
وَ رُوِيَ: لَهَا ثَوَابٌ عَظِيمٌ.
وَ قَدْ تَقَدَّمَ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ (عليه السلام) أَنَّ مَا رُوِيَ فِي ثَوَابِ السُّوَرِ فَهُوَ عَلَى مَا رُوِيَ.
التّاسع: فيما يستحبّ قراءته عند النّوم.
٤٦٠ [٧] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): مَنْ قَرَأَ الْمُسَبِّحَاتِ كُلَّهَا قَبْلَ أَنْ يَنَامَ لَمْ يَمُتْ حَتَّى
[١] الوسائل ٤: ٨٦٦/ ١
[٢] الوسائل ٤: ٨٦٨/ ٦
[٣] الوسائل ٤: ٨٦٨/ ٧
[٤] الوسائل ٤: ٨٦٩/ ٩
[٥] الوسائل ٤: ٨٧٣/ ١
[٦] الوسائل ٤: ٨٨٦/ ١ و ٢
[٧] الوسائل ٤: ٨٧٠/ ١