هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٩ - السّابع فيما يجب فيه استماع القرآن و الإنصات له
الصَّحِيفَةَ الْقُرْآنَ عِبَادَةٌ، وَ النَّظَرُ إِلَى الْكَعْبَةِ عِبَادَةٌ، وَ النَّظَرُ إِلَى الْمُصْحَفِ مِنْ غَيْرِ قِرَاءَةٍ عِبَادَةٌ.
السّابع: فيما يجب فيه استماع القرآن و الإنصات له
و ما يستحبّ فيه، و استحباب البكاء و التّباكي عند سماعه.
٤٤٢ [١] رُوِيَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام): أَنَّ الْوَقْتَ الْمَأْمُورَ فِيهِ بِالْإِنْصَاتِ لِلْقُرْآنِ وَ الِاسْتِمَاعِ لَهُ فِي الصَّلَاةِ خَاصَّةٌ خَلْفَ الْإِمَامِ الَّذِي يُؤْتَمُّ بِهِ إِذَا سُمِعَتْ قِرَاءَتُهُ.
٤٤٣ [٢] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يَجِبُ الْإِنْصَاتُ لِلْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ وَ غَيْرِهَا.
وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
٤٤٤ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، أَ يَجِبُ عَلَى مَنْ سَمِعَهُ الْإِنْصَاتُ لَهُ وَ الِاسْتِمَاعُ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا قُرِئَ عِنْدَكَ الْقُرْآنُ وَجَبَ عَلَيْكَ الْإِنْصَاتُ وَ الِاسْتِمَاعُ.
٤٤٥ [٤] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فِي الْفَرِيضَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [٥]
٤٤٦ [٦] قَالَ (عليه السلام): إِنْ [٧] كُنْتَ خَلْفَ إِمَامٍ فَلَا تَقْرَأَنَّ شَيْئاً فِي الْأَوَّلَتَيْنِ، وَ أَنْصِتْ لِقِرَاءَتِهِ وَ لَا تَقْرَأَنَّ شَيْئاً فِي الْأَخِيرَتَيْنِ، فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ إِذٰا قُرِئَ الْقُرْآنُ يَعْنِي فِي الْفَرِيضَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [٨] وَ الْأَخِيرَتَانِ تَبَعاً لِلْأَوَّلَتَيْنِ.
٤٤٧ [٩] وَ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) شَبَاباً مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: إِنِّي أُرِيدُ
[١] الوسائل ٤: ٨٦١/ ١
[٢] الوسائل ٤: ٨٦١/ ٢
[٣] الوسائل ٤: ٨٦١/ ٤
[٤] الوسائل ٤: ٨٦١/ ٥
[٥] الأعراف: ٢٠٤
[٦] الوسائل ٥: ٤٢٢/ ٣
[٧] رض و ش: إذا
[٨] الأعراف: ٢٠٤
[٩] الوسائل ٤: ٨٦٥/ ١