هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٧ - ٧- مدّة ختم القرآن
سَاطِعٌ فِي السَّمَاءِ، وَ تُعْرَفُ مِنْ بَيْنِ الدُّورِ.
٥- يستحبّ ختم القرآن بمكّة.
٤٢٩ [١] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): مَنْ خَتَمَ الْقُرْآنَ بِمَكَّةَ مِنْ جُمُعَةٍ إِلَى جُمُعَةٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ، أَوْ أَكْثَرَ وَ خَتَمَهُ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ وَ الْحَسَنَاتِ مِنْ أَوَّلِ جُمُعَةٍ كَانَتْ فِي الدُّنْيَا إِلَى آخِرِ جُمُعَةٍ تَكُونُ فِيهَا، وَ إِنْ قَرَأَهُ فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ فَكَذَلِكَ.
٦- يستحبّ الإكثار من التّلاوة في شهر رمضان
لما يأتي.
٤٣٠ [٢] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لِكُلِّ شَيْءٍ رَبِيعٌ وَ رَبِيعُ الْقُرْآنِ شَهْرُ رَمَضَانَ.
٤٣١ [٣] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ قَرَأَ آيَةً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، كَانَ كَمَنْ خَتَمَ الْقُرْآنَ فِي غَيْرِهِ، وَ قِيلَ لَهُ: أَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي لَيْلَةٍ؟ قَالَ: لَا، قِيلَ: فَفِي لَيْلَتَيْنِ؟ قَالَ: لَا، قِيلَ: فَفِي ثَلَاثٍ؟ فَقَالَ: هَا.
٤٣٢ [٤] وَ سُئِلَ (عليه السلام) فِي كَمْ يُقْرَأُ الْقُرْآنُ؟ قَالَ: فِي سِتٍّ فَصَاعِداً، قِيلَ: فَفِي شَهْرِ رَمَضَانَ؟ قَالَ: فِي ثَلَاثٍ فَصَاعِداً.
٤٣٣ [٥] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ خَتْمِ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، قَالَ: فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، قِيلَ لَهُ: فِي شَهْرِ رَمَضَانَ؟ [قَالَ: فِي شَهْرِ رَمَضَانَ] [٦].
٧- مدّة ختم القرآن
و قد مرّ.
٤٣٤ [٧] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يُعْجِبُنِي أَنْ يُقْرَأَ الْقُرْآنُ فِي أَقَلَّ مِنْ شَهْرٍ.
٤٣٥ [٨] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: فِي كَمْ أَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ فَقَالَ: اقْرَأْهُ أَرْبَاعاً، اقْرَأْهُ أَخْمَاساً، اقْرَأْهُ أَسْبَاعاً، أَمَا إِنَّ عِنْدِي مُصْحَفاً أَرْبَعَةَ عَشَرَ جُزْءًا.
٤٣٦ [٩] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي لَيْلَةٍ؟ فَقَالَ: لَا، قَالَ: فَفِي لَيْلَتَيْنِ؟ قَالَ:
[١] الوسائل ٤: ٨٥٢/ ١
[٢] الوسائل ٤: ٨٥٣/ ٢
[٣] الوسائل ٤: ٨٦٢/ ٤
[٤] الوسائل ٤: ٨٦٤/ ٨
[٥] الوسائل ٤: ٨٦٤/ ١
[٦] أثبتناه من باقي النّسخ
[٧] الوسائل ٤: ٨٦٢/ ١
[٨] الوسائل ٤: ٨٦٢/ ٢
[٩] الوسائل ٤: ٨٦٣/ ٣ و ٤