هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٠ - الثّامن في حكم القراءة من المصحف و حكم الأخرس و من لا يحسن
٣٢١ [١] ٨- وَ رُوِيَ: لَا تَقْرَأْ فِي الْفَرِيضَةِ اقْرَأْ فِي التَّطَوُّعِ.
٣٢٢ [٢] ٩- وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَقْرَأُ فِي الْمَكْتُوبَةِ سُورَةً فِيهَا سَجْدَةٌ مِنَ الْعَزَائِمِ، فَقَالَ: إِذَا بَلَغَ مَوْضِعَ السَّجْدَةِ فَلَا يَقْرَأْهَا، وَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ فَيَقْرَأَ سُورَةً غَيْرَهَا وَ يَدَعَ الَّتِي فِيهَا السَّجْدَةُ فَيَرْجِعُ إِلَى غَيْرِهَا.
٣٢٣ [٣] ١٠- وَ سُئِلَ الْكَاظِمُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَقْرَأُ فِي الْفَرِيضَةِ سُورَةَ النَّجْمِ، أَ يَرْكَعُ بِهَا أَوْ يَسْجُدُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْرَأُ بِغَيْرِهَا؟ قَالَ: يَسْجُدُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ يَرْكَعُ وَ لَا يَعُودُ يَقْرَأُ فِي الْفَرِيضَةِ بِسَجْدَةٍ.
٣٢٤ [٤] ١١- وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ إِمَامٍ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ فَأَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ، قَالَ: يُقَدِّمُ غَيْرَهُ فَيَسْجُدُ وَ يَسْجُدُونَ وَ يَنْصَرِفُ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُمْ.
٣٢٥ [٥] ١٢- وَ رُوِيَ فِيمَنْ يَسْمَعُ السَّجْدَةَ فِي السَّاعَةِ الَّتِي لَا تَسْتَقِيمُ الصَّلَاةُ فِيهَا قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَ بَعْدَ الْعَصْرِ، قَالَ: لَا يَسْجُدْ.
أقول: وجهه أنّه سمع من غير استماع لما يأتي.
الثّامن: في حكم القراءة من المصحف و حكم الأخرس و من لا يحسن.
٣٢٦ [٦] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَمَّنْ يُصَلِّي وَ هُوَ يَنْظُرُ فِي الْمُصْحَفِ يَقْرَأُ فِيهِ يَضَعُ السِّرَاجَ قَرِيباً مِنْهُ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
٣٢٧ [٧] وَ سُئِلَ الْكَاظِمُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ يَضَعُ الْمُصْحَفَ أَمَامَهُ يَنْظُرُ فِيهِ وَ يَقْرَأُ وَ يُصَلِّي، قَالَ: لَا يَعْتَدَّ بِتِلْكَ الصَّلَاةِ.
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى الْفَرِيضَةِ مَعَ الْحِفْظِ، وَ الْأَوَّلُ عَلَى النَّافِلَةِ أَوْ عَدَمِهِ.
٣٢٨ [٨] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): تَلْبِيَةُ الْأَخْرَسِ وَ تَشَهُّدُهُ وَ قِرَاءَتُهُ الْقُرْآنَ فِي
[١] الوسائل ٤: ٧٧٩/ ٢
[٢] الوسائل ٤: ٧٧٩/ ٣
[٣] الوسائل ٤: ٧٨٠/ ٤
[٤] الوسائل ٤: ٧٨٠/ ٥
[٥] الوسائل ٤: ٧٧٩/ ٣
[٦] الوسائل ٤: ٧٨٠/ ١
[٧] الوسائل ٤: ٧٨٠/ ٢
[٨] الوسائل ٤: ٨٠١/ ١