هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦ - ٩- يستحبّ قراءة الجمعة و المنافقين و الأعلى و التّوحيد في الصّلوات ليلة الجمعة و يومها
٢٢١ [١] وَ رُوِيَ: فِي الْفَجْرِ الْجُمُعَةَ وَ سَبِّحِ.
٢٢٢ [٢] وَ رُوِيَ: فِي الْعَصْرِ الْجُمُعَةَ وَ الْإِخْلَاصَ وَ كَذَا الصُّبْحُ.
٢٢٣ [٣] وَ رُوِيَ: أَنَّ قِرَاءَةَ الْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِينَ سُنَّةٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْغَدَاةِ وَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ، وَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَقْرَأُ بِغَيْرِهِمَا فِي الظُّهْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.
٢٢٤ [٤] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْوَاجِبُ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ إِذَا كَانَ لَنَا شِيعَةً أَنْ يَقْرَأَ فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ بِالْجُمُعَةِ وَ سَبِّحِ، وَ فِي الظُّهْرِ بِالْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِينَ.
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ الْمُؤَكَّدِ لِمَا تَقَدَّمَ وَ يَأْتِي.
٢٢٥ [٥] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ أَكْرَمَ بِالْجُمُعَةِ الْمُؤْمِنِينَ فَسَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) وَ بِشَارَةً لَهُمْ وَ الْمُنَافِقِينَ تَوْبِيخاً لِلْمُنَافِقِينَ، وَ لَا يَنْبَغِي تَرْكُهُمَا، فَمَنْ تَرَكَهُمَا مُتَعَمِّداً فَلَا صَلَاةَ لَهُ.
٢٢٦ [٦] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): اقْرَأْ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِينَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ.
٢٢٧ [٧] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَا بَأْسَ فِي السَّفَرِ أَنْ يَقْرَأَ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.
٢٢٨ [٨] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ بِغَيْرِ سُورَةِ الْجُمُعَةِ مُتَعَمِّداً، قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
٢٢٩ [٩] وَ رُوِيَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَقْرَأَ فِيهَا يَعْنِي الْجُمُعَةَ بِغَيْرِ الْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِينَ إِذَا كُنْتَ مُسْتَعْجِلًا.
٢٣٠ [١٠] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ صَلَّى الْجُمُعَةَ فَقَرَأَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، قَالَ: أَجْزَأَهُ.
[١] الوسائل ٤: ٧٩٠/ ٩
[٢] الوسائل ٤: ٧٨٩/ ٤
[٣] الوسائل ٤: ٧٨٩/ ٦
[٤] الوسائل ٤: ٧٩٠/ ٨
[٥] الوسائل ٤: ٨١٥/ ٣
[٦] الوسائل ٤: ٨١٥/ ٤
[٧] الوسائل ٤: ٨١٥/ ٢
[٨] الوسائل ٤: ٨١٧/ ١
[٩] الوسائل ٤: ٨١٧/ ٣
[١٠] الوسائل ٤: ٨١٨/ ٥