هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٦ - ١٠- يجب التّقصير في منى مع الشّرائط
١٣٣ [١] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مَعَ الْقَوْمِ فِي السَّفَرِ بَرِيدَةً فَدَخَلَ عَلَيْهِ الْوَقْتُ وَ قَدْ خَرَجَ مِنَ الْقَرْيَةِ عَلَى فَرْسَخَيْنِ فَصَلَّوْا وَ انْصَرَفَ بَعْضُهُمْ فِي حَاجَةٍ فَلَمْ يُقْضَ لَهُ الْخُرُوجُ، قَالَ: تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَ لَا يُعِيدُ.
١٣٤ [٢] وَ رُوِيَ: إِنْ كَانَ قَصَّرَ ثُمَّ رَجَعَ عَنْ نِيَّتِهِ أَعَادَ الصَّلَاةَ.
وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ، وَ عَلَى مَا قَبْلَ مَحَلِّ التَّرَخُّصِ.
١٣٥ [٣] ٩- قَالَ الْعَسْكَرِيُّ (عليه السلام): يَجِبُ عَلَى الْمُسَافِرِ أَنْ يَقُولَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ يُقَصِّرُ فِيهَا: سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ ثَلَاثِينَ مَرَّةً لِتَمَامِ الصَّلَاةِ.
١٣٦ [٤] وَ كَانَ الرِّضَا (عليه السلام) فِي السَّفَرِ يَقُولُهَا بَعْدَ كُلِّ صَلَاةٍ يُقَصِّرُهَا ثَلَاثِينَ مَرَّةً وَ يَقُولُ: هَذَا تَمَامُ الصَّلَاةِ.
١٠- يجب التّقصير في منى مع الشّرائط
لما مرّ.
١٣٧ [٥] وَ قَالَ الْبَاقِرِ (عليه السلام): حَجَّ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله) فَأَقَامَ بِمِنًى ثَلَاثاً يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ.
١٣٨ [٦] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ كَيْفَ يُصَلِّي وَ أَصْحَابُهُ بِمِنًى؟ قَالَ: إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ أَتَمَّ، وَ إِنْ كَانَ مُسَافِراً قَصَّرَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَعَ الْإِمَامِ وَ غَيْرِهِ.
١٣٩ [٧] وَ رُوِيَ: إِذَا زُرْتَ الْبَيْتَ وَ رَجَعْتَ إِلَى مِنًى فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ تِلْكَ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ.
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ، وَ مَنْ يُرِيدُ الْإِقَامَةَ بِهَا عَشْراً فَصَاعِداً، وَ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ قَدْ مَرَّ نَصٌّ عَلَى أَنَّ الْحَرَمَيْنِ الَّذَيْنِ وَرَدَ فِيهِمَا التَّخْيِيرُ بَيْنَ الْقَصْرِ وَ التَّمَامِ الْمُرَادُ بِهِمَا مَكَّةُ
[١] الوسائل ٥: ٥٤١/ ١
[٢] الوسائل ٥: ٥٤١/ ٢
[٣] الوسائل ٥: ٥٤٢/ ١
[٤] الوسائل ٥: ٥٤٢/ ٢
[٥] الوسائل ٥: ٥٥٣/ ١
[٦] الوسائل ٥: ٥٥٣/ ٢
[٧] الوسائل ٥: ٥٥٤/ ٣