هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٥ - ٨- من خرج في سفر فصلّى قصرا ثمّ رجع عنه لم يعد
أقول: أكثر الأصحاب لم يعملوا به و حملوه على الاستفهام الإنكاري يعني عليها القضاء، و على عدم بلوغ المرأة و غير ذلك، و مرّ له معارضات لكنّها دلّت على حكم الجاهل بالعموم.
٥- من نوى إقامة عشرة و صلّى تماما و لو صلاة واحدة ثمّ رجع عن [١] الإقامة أتمّ حتّى يخرج،
و إن رجع قبل ذلك قصّر.
١٢٩ [٢] قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): إِنِّي كُنْتُ نَوَيْتُ حِينَ دَخَلْتُ الْمَدِينَةَ أَنْ أُقِيمَ عَشْرَةً ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ [لَا] [٣] أُقِيمَ بِهَا فَمَا تَرَى لِي؟ قَالَ: إِنْ كُنْتَ حِينَ دَخَلْتَ الْمَدِينَةَ صَلَّيْتَ بِهَا فَرِيضَةً وَاحِدَةً بِتَمَامٍ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَقْصُرَ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْهَا، وَ إِنْ كُنْتَ حِينَ دَخَلْتَهَا عَلَى نِيَّتِكَ التَّمَامَ فَلَمْ تُصَلِّ فِيهَا صَلَاةً وَاحِدَةً بِتَمَامٍ حَتَّى بَدَا لَكَ أَنْ لَا تُقِيمَ فَأَنْتَ فِي تِلْكَ الْحَالِ بِالْخِيَارِ إِنْ شِئْتَ فَانْوِ الْمُقَامَ عَشْراً وَ أَتِمَّ، وَ إِنْ لَمْ تَنْوِ الْمُقَامَ عَشْراً فَقَصِّرْ مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ شَهْرٍ، فَإِذَا مَضَى لَكَ شَهْرٌ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ.
٦- المسافر إذا قدم على بعض أهله وجب عليه القصر مع الشّرائط
لما مرّ.
١٣٠ [٤] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمُسَافِرِ يَنْزِلُ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ يَوْماً وَ لَيْلَةً، قَالَ: يُقَصِّرُ الصَّلَاةَ.
١٣١ [٥] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ إِذَا نَزَلَ بَعْضَ ضِيَاعِ بَنِي عَمِّهِ خَارِجاً إِلَى ضَيْعَتِهِ لَا يُقَصِّرُ وَ لَا يُفْطِرُ.
وَ حُمِلَ عَلَى أَنَّهُ لَا يُقَصِّرُ وَ لَا يُفْطِرُ] [٦] فِي ضَيْعَتِهِ إِذَا كَانَ لَهُ فِيهَا مَنْزِلٌ، وَ عَلَى التَّقِيَّةِ.
٧- إذا نوى الإقامة في أثناء الصّلاة أتمّ
لما مرّ.
١٣٢ [٧] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ فِي السَّفَرِ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فِي الْإِقَامَةِ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ، قَالَ: يُتِمُّ إِذَا بَدَتْ لَهُ الْإِقَامَةُ.
٨- من خرج في سفر فصلّى قصرا ثمّ رجع عنه لم يعد.
[١] ج: على
[٢] الوسائل ٥: ٥٣٢/ ١
[٣] أثبتناه من م و رض و الوسائل
[٤] الوسائل ٥: ٥٣٣/ ١
[٥] الوسائل ٥: ٥٣٣/ ٢
[٦] أثبتناه من باقي النّسخ
[٧] الوسائل ٥: ٥٣٤/ ١