هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٣ - الحادي عشر في استحباب تطوّع المسافر في الأماكن الأربعة، و المشاهد المشرّفة،
١١٦ [١] وَ رُوِيَ: أَتِمَّ وَ لَوْ مَرَرْتَ بِهِ مَارّاً.
١١٧ [٢] وَ رُوِيَ: الْأَمْرُ بِالْقَصْرِ حَتَّى يُعْزَمَ عَلَى إِقَامَةِ عَشَرَةٍ.
أَقُولُ: الْأَمْرُ بِأَحَدِ أَفْرَادِ [٣] الْوَاجِبِ الْمُخَيَّرِ لَا يُنَافِي التَّخْيِيرَ وَ لَا تَرْجِيحَ الْفَرْدِ الْآخَرِ.
الحادي عشر: في استحباب تطوّع المسافر في الأماكن الأربعة، و المشاهد المشرّفة،
و جميع الأماكن ليلا و نهارا بما قدر عليه، و بما شاء إلّا نوافل الظّهرين في غير الأربعة و قد مرّ.
١١٨ [٤] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ زِيَارَةِ قَبْرِ الْحُسَيْنِ، قَالَ: مَا أُحِبُّ لَكَ تَرْكَهُ [٥]، قِيلَ: وَ مَا تَرَى فِي الصَّلَاةِ عِنْدَهُ وَ أَنَا مُقَصِّرٌ؟ قَالَ: صَلِّ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مَا شِئْتَ تَطَوُّعاً، وَ فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ مَا شِئْتَ تَطَوُّعاً، وَ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) فَإِنِّي أُحِبُّ ذَلِكَ.
١١٩ [٦] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ التَّطَوُّعِ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) وَ بِمَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ وَ أَنَا مُقَصِّرٌ، فَقَالَ: تَطَوَّعْ عِنْدَهُ وَ أَنْتَ مُقَصِّرٌ مَا شِئْتَ، وَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ وَ فِي مَشَاهِدِ النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله) فَإِنَّهُ خَيْرٌ.
١٢٠ [٧] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْحَائِرِ، قَالَ: لَيْسَ الصَّلَاةُ إِلَّا الْفَرْضَ بِالتَّقْصِيرِ وَ لَا تُصَلَّى النَّوَافِلُ.
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى نَوَافِلِ الظُّهْرَيْنِ لِمَنِ اخْتَارَ الْقَصْرَ، وَ عَلَى اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ الدُّعَاءِ هُنَاكَ عَلَى صَلَاةِ النَّوَافِلِ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ.
[١] الوسائل ٥: ٥٥٠/ ٣١
[٢] الوسائل ٥: ٥٥٠/ ٣٢
[٣] الأصل: انفراد و ما أثبتناه من ج و م و ش
[٤] الوسائل ٥: ٥٥٢/ ١
[٥] الأصل: لك أن تركه و صحّحناه على باقي النّسخ
[٦] الوسائل ٥: ٥٥٢/ ٢
[٧] الوسائل ٥: ٥٥٢/ ٣