هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٠ - الثّامن، في حكم من دخل عليه الوقت و هو حاضر فسافر و عكسه
الثّامن، في حكم من دخل عليه الوقت و هو حاضر فسافر و عكسه.
٩٨ [١] قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): يَدْخُلُ عَلَيَّ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ أَنَا فِي السَّفَرِ فَلَا أُصَلِّي حَتَّى أَدْخُلَ أَهْلِي، قَالَ: صَلِّ وَ أَتِمَّ الصَّلَاةَ قُلْتُ: فَدَخَلَ عَلَيَّ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ أَنَا فِي أَهْلِي أُرِيدُ السَّفَرَ فَلَا أُصَلِّي حَتَّى أَخْرُجَ، قَالَ: صَلِّ وَ قَصِّرْ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَقَدْ خَالَفْتَ وَ اللَّهِ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله).
٩٩ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ السَّفَرَ فَيَخْرُجُ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ فَقَالَ: إِذَا خَرَجْتَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ.
١٠٠ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ عَلَيْهِ وَقْتُ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْتَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَهَا، قَالَ يُصَلِّيهَا أَرْبَعاً، وَ قَالَ: لَا يَزَالُ يَقْصُرُ حَتَّى يَدْخُلَ بَيْتَهُ.
١٠١ [٤] وَ سُئِلَ أَحَدُهُمَا (عليهما السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَقْدَمُ مِنَ الْغَيْبَةِ فَيَدْخُلُ عَلَيْهِ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَقَالَ: إِنْ كَانَ لَا يَخَافُ أَنْ يَخْرُجَ الْوَقْتُ فَيَدْخُلْ فَلْيُتِمَّ، وَ إِنْ كَانَ يَخَافُ أَنْ يَخْرُجَ الْوَقْتُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ فَلْيُصَلِّ وَ لْيَقْصُرْ.
وَ رُوِيَ: مُعَارِضَاتٌ تَضَمَّنَتْ [٥] اعْتِبَارَ أَوَّلِ الْوَقْتِ حُمِلَتْ عَلَى الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ وَ عَلَى التَّقِيَّةِ.
١٠٢ [٦] وَ رُوِيَ: التَّخْيِيرُ بَيْنَ الْقَصْرِ وَ التَّمَامِ.
وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ عَلَى التَّخْيِيرِ بَيْنَ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ وَ فِي الْمَنْزِلِ.
[١] الوسائل ٥: ٥٣٥/ ٢
[٢] الوسائل ٥: ٥٣٤/ ١
[٣] الوسائل ٥: ٥٣٥/ ٤
[٤] الوسائل ٥: ٥٣٦/ ٨
[٥] الأصل و ج: تضمّن و أثبتناه من ش و م
[٦] الوسائل ٥: ٥٣٦/ ٩