هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢ - ٥- يستحبّ القراءة في الفرائض بالجحد و التّوحيد
١٩٣ [١] وَ كَانَ الرِّضَا (عليه السلام) يَقْرَأُ فِي الصَّلَوَاتِ فِي الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى الْحَمْدَ وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ، وَ فِي الثَّانِيَةِ الْحَمْدَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.
١٩٤ [٢] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): إِنَّ أَفْضَلَ مَا يُقْرَأُ فِي الْفَرَائِضِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّ صَدْرِي لَيَضِيقُ بِقِرَاءَتِهِمَا فِي الْفَجْرِ، فَقَالَ: لَا يَضِيقَنَّ صَدْرُكَ [بِهِمَا] [٣] فَإِنَّ الْفَضْلَ وَ اللَّهِ فِيهِمَا.
١٩٥ [٤] وَ كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى صَاحِبِ الزَّمَانِ (عليه السلام) يَسْأَلُهُ عَمَّا رُوِيَ فِي ثَوَابِ الْقُرْآنِ فِي الْفَرَائِضِ وَ غَيْرِهَا، أَنَّ الْعَالِمَ (عليه السلام) قَالَ: عَجَباً لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِي صَلَاتِهِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ كَيْفَ تُقْبَلُ صَلَاتُهُ؟!.
وَ رُوِيَ: مَا زَكَتْ صَلَاةٌ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.
وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ قَرَأَ فِي فَرَائِضِهِ الْهُمَزَةَ أُعْطِيَ مِنَ الثَّوَابِ قَدْرَ الدُّنْيَا، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَقْرَأَ الْهُمَزَةَ وَ يَدَعَ هَذِهِ السُّوَرَ؟ فَكَتَبَ (عليه السلام): الثَّوَابُ فِي السُّوَرِ عَلَى مَا رُوِيَ، وَ إِذَا تَرَكَ سُورَةً مِمَّا فِيهَا الثَّوَابُ وَ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ لِفَضْلِهِمَا أُعْطِيَ ثَوَابَ مَا قَرَأَ وَ ثَوَابَ السُّوَرِ الَّتِي تَرَكَ، وَ يَجُوزُ أَنْ يَقْرَأَ غَيْرَ هَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ وَ تَكُونُ صَلَاتُهُ تَامَّةً وَ لَكِنَّهُ يَكُونُ قَدْ تَرَكَ الْأَفْضَلَ.
٥- يستحبّ القراءة في الفرائض بالجحد و التّوحيد.
١٩٦ [٥] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ، وَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ [تَعْدِلُ] [٦] رُبُعَ الْقُرْآنِ.
١٩٧ [٧] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ مَضَى بِهِ يَوْمٌ وَاحِدٌ فَصَلَّى فِيهِ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ لَمْ يَقْرَأْ [٨] فِيهَا بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، قِيلَ لَهُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ لَسْتَ مِنَ الْمُصَلِّينَ.
[١] الوسائل ٤: ٧٦٠/ ٣
[٢] الوسائل ٤: ٧٦٠/ ١
[٣] أثبتناه من باقي النّسخ
[٤] الوسائل ٤: ٧٦١/ ٦
[٥] الوسائل ٤: ٧٦١/ ١
[٦] أثبتناه من ر ض و ش
[٧] الوسائل ٤: ٧٦٢/ ٢
[٨] الأصل: لم يقل و ما أثبتناه فمن باقي النّسخ