هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٧ - ١١- شمول السّفر للوقت،
٧٩ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام): عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ أَيَّامٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُوَ مُسَافِرٌ يَقْضِي إِذَا أَقَامَ فِي الْمَكَانِ؟ قَالَ: لَا، حَتَّى يُجْمِعَ عَلَى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ.
٨٠ [٢] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا أَتَيْتَ بَلْدَةً فَأَزْمَعْتَ الْمُقَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ.
٨١ [٣] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ إِذَا نَوَى إِقَامَةَ خَمْسَةِ أَيَّامٍ أَتَمَّ.
وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ غَيْرِهَا.
٨٢ [٤] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْمُسَافِرَ لَا يُتِمُّ فِي أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ إِلَّا بِمَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ، فَإِنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ خَمْساً فَلْيُتِمَّ.
٩- انتفاء إقامة ثلاثين يوما
و لو متردّدا فيتمّ بعدها و لو صلاة واحدة.
٨٣ [٥] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنْ لَمْ تَنْوِ الْمُقَامَ فَقَصِّرْ مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ شَهْرٍ، فَإِذَا مَضَى لَكَ شَهْرٌ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ.
٨٤ [٦] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمُسَافِرِ إِنْ حَدَّثَ نَفْسَهُ بِإِقَامَةِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ، قَالَ:
فَلْيُتِمَّ الصَّلَاةَ، فَإِنْ لَمْ يَدْرِ مَا يُقِيمُ يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ فَلْيُقَصِّرْ [٧] ثَلَاثِينَ يَوْماً ثُمَّ لْيُتِمَّ، وَ إِنْ كَانَ أَقَامَ يَوْماً أَوْ صَلَاةً وَاحِدَةً.
١٠- العلم بوجوب القصر
فإذا أتمّ جاهلا لم يعد.
٨٥ [٨] سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ صَلَّى فِي السَّفَرِ أَرْبَعاً أَ يُعِيدُ أَمْ لَا؟ قَالَ:
إِنْ كَانَ قُرِئَتْ عَلَيْهِ آيَةُ التَّقْصِيرِ وَ فُسِّرَتْ لَهُ فَصَلَّى أَرْبَعاً أَعَادَ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قُرِئَتْ عَلَيْهِ وَ لَمْ يَعْلَمْهَا فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ.
١١- شمول السّفر للوقت،
فإن دخل الوقت مسافرا فحضر أتمّ لما يأتي.
[١] الوسائل ٥: ٥٢٤/ ١
[٢] الوسائل ٥: ٥٢٥/ ٤
[٣] الوسائل ٥: ٥٢٧/ ١٢
[٤] الوسائل ٥: ٥٢٧/ ١٦
[٥] الوسائل ٥: ٥٢٥/ ٥
[٦] الوسائل ٥: ٥٢٧/ ١٢
[٧] ج و م: فليعد
[٨] الوسائل ٥: ٥٣١/ ٤