هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٦ - ٨- انتفاء قصد إقامة عشرة أيّام
أَوْ ضَيْعَةً [١] لَهُ أُخْرَى، قَالَ: إِنْ كَانَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مَنْزِلِهِ أَوْ ضَيْعَتِهِ [٢] الَّتِي يَؤُمُّ بَرِيدَانِ قَصَّرَ، وَ إِنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ أَتَمَّ.
٧٤ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ فِي سَفَرٍ فَيَمُرُّ بِقَرْيَةٍ [لَهُ] [٤] أَوْ دَارٍ فَيَنْزِلُ فِيهَا، قَالَ: يُتِمُّ الصَّلَاةَ وَ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا نَخْلَةٌ وَاحِدَةٌ وَ لَا يُقَصِّرُ، وَ لْيَصُمْ إِذَا حَضَرَهُ الصَّوْمُ وَ هُوَ فِيهَا.
٧٥ [٥] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُسَافِرُ فَيَمُرُّ بِالْمَنْزِلِ لَهُ فِي الطَّرِيقِ يُتِمُّ الصَّلَاةَ أَمْ يُقَصِّرُ؟ قَالَ: يُقَصِّرُ إِنَّمَا هُوَ الْمَنْزِلُ الَّذِي تَوَطَّنَهُ.
٧٦ [٦] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ [٧] (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُقَصِّرُ فِي ضَيْعَتِهِ فَقَالَ: لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَنْوِ مُقَامَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ فِيهَا مَنْزِلٌ يَسْتَوْطِنُهُ، قِيلَ: مَا الِاسْتِيطَانُ؟ قَالَ:
أَنْ يَكُونَ لَهُ فِيهَا مَنْزِلٌ يُقِيمُ فِيهِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ يُتِمُّ فِيهَا مَتَى دَخَلَهَا.
٧٧ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): كُلُّ مَنْزِلٍ لَكَ [٩] لَا تَسْتَوْطِنُهُ فَعَلَيْكَ فِيهِ التَّقْصِيرُ [١٠].
وَ هُنَا مُعَارِضَاتٌ حُمِلَتْ عَلَى عَدَمِ الِاسْتِيطَانِ، وَ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ.
٨- انتفاء قصد إقامة عشرة أيّام
فإن قصدها أتمّ و اعتبرت المسافة بعدها لما مرّ.
٧٨ [١١] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُدْرِكُهُ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ فِي السَّفَرِ فَيُقِيمُ الْأَيَّامَ فِي الْمَكَانِ عَلَيْهِ صَوْمٌ؟ قَالَ: لَا، حَتَّى يُجْمِعَ عَلَى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ، وَ إِذَا أَجْمَعَ عَلَى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ، صَامَ وَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ.
[١] الأصل: و ضيعته
[٢] الأصل: أو ضيعة
[٣] الوسائل ٥: ٥٢١/ ٥
[٤] أثبتناه من ش و م و ج و الوسائل
[٥] الوسائل ٥: ٥٢٢/ ٨
[٦] الوسائل ٥: ٥٢٢/ ١١
[٧] ليس في ج
[٨] الوسائل ٥: ٥٢٠/ ١
[٩] م و ج: منزل من منازلك
[١٠] الأصل: القصر و أثبتناه من ج و ش و م و الوسائل
[١١] الوسائل ٥: ٥٢٤/ ١