هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٠ - فيمن يسلّم قبل أن يسلّم الإمام سهوا
كَانَ دَخَلَ وَ لَمْ يَتَفَرَّقِ الصَّفُّ صَلَّى بِأَذَانِهِمْ وَ إِقَامَتِهِمْ، وَ إِنْ كَانَ تَفَرَّقَ الصَّفُّ أَذَّنَ وَ أَقَامَ.
٢٤٦ [١] وَ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: صَلَّيْنَا فِي الْمَسْجِدِ الْفَجْرَ وَ انْصَرَفَ بَعْضُنَا وَ جَلَسَ بَعْضٌ فِي التَّسْبِيحِ فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَجُلٌ فَأَذَّنَ فَمَنَعْنَاهُ، فَقَالَ (عليه السلام): أَحْسَنْتُمْ ادْفَعُوهُ عَنْ ذَلِكَ وَ امْنَعُوهُ أَشَدَّ الْمَنْعِ، قِيلَ: فَإِنْ دَخَلُوا فَأَرَادُوا أَنْ يُصَلُّوا فِيهِ جَمَاعَةً؟ قَالَ: يَقُومُونَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ وَ لَا يَبْدُو لَهُمْ إِمَامٌ.
٢٤٧ [٢] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ وَ قَدْ سَلَّمَ فَعَلَيْهِ الْأَذَانُ وَ الْإِقَامَةُ وَ حُمِلَ عَلَى الْجَوَازِ، وَ عَلَى تَفَرُّقِ الصُّفُوفِ.
٢٤٨ [٣] ٩- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِرَكْعَةٍ ثُمَّ أَوْهَمَ الْإِمَامُ فَصَلَّى خَمْساً، قَالَ: يُعِيدُ تِلْكَ الرَّكْعَةَ وَ لَا يَعْتَدُّ بِوَهْمِ الْإِمَامِ.
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى مَا لَوْ ذَكَرَ قَبْلَ زِيَادَةِ الرُّكُوعِ.
٢٤٩ [٤] ١٠- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): مَا كَانَ مِنْ إِمَامٍ تَقَدَّمَ فِي الصَّلَاةِ وَ هُوَ جُنُبٌ نَاسِياً أَوْ أَحْدَثَ حَدَثاً أَوْ رَعَفَ رُعَافاً أَوْ أَذًى فِي بَطْنِهِ فَلْيَجْعَلْ ثَوْبَهُ عَلَى أَنْفِهِ ثُمَّ لْيَنْصَرِفْ وَ لْيَأْخُذْ بِيَدِ رَجُلٍ فَلْيُصَلِّ مَكَانَهُ.
٢٥٠ [٥] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الْإِمَامِ أَحْدَثَ فَانْصَرَفَ وَ لَمْ يُقَدِّمْ أَحَداً، مَا حَالُ الْقَوْمِ؟ قَالَ: لَا صَلَاةَ لَهُمْ إِلَّا بِإِمَامٍ فَلْيُقَدِّمْ بَعْضُهُمْ بَعْضاً [٦] فَلْيُتِمَّ مَا بَقِيَ مِنْهَا وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُمْ.
٢٥١ [٧] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ إِمَامٍ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ فَأَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: يُقَدِّمُ غَيْرَهُ فَيَسْجُدُ وَ يَسْجُدُونَ وَ يَنْصَرِفُ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ.
[١] الوسائل ٥: ٤٦٦/ ٢
[٢] الوسائل ٥: ٤٦٦/ ٤
[٣] الوسائل ٥: ٤٦٨/ ١
[٤] الوسائل ٥: ٤٧٤/ ٢
[٥] الوسائل ٥: ٤٧٤/ ١
[٦] ليس في باقي النّسخ
[٧] الوسائل ٥: ٤٧٥/ ٣