هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٩ - فيمن يسلّم قبل أن يسلّم الإمام سهوا
٢٤٠ [١] وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ [٢] يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَوْقَ دُكَّانٍ [قَالَ:] [٣] إِذَا كَانَ مَعَ الْقَوْمِ فِي الصَّفِّ فَلَا بَأْسَ.
٦- لا تبطل صلاة المأموم بنسيان الرّكوع حتّى يسجد الإمام
بل يركع و يلحقه و كذا السّجود لما مرّ في الجمعة.
٢٤١ [٤] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي مَعَ إِمَامٍ يَقْتَدِي بِهِ فَرَكَعَ الْإِمَامُ وَ سَهَا الرَّجُلُ خَلْفَهُ [فَلَمْ يَرْكَعْ حَتَّى] [٥] رَفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ وَ انْحَطَّ لِلسُّجُودِ، أَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَلْحَقُ بِالْإِمَامِ وَ الْقَوْمُ فِي سُجُودِهِمْ أَوْ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: يَرْكَعُ ثُمَّ يَنْحَطُّ وَ يُتِمُّ صَلَاتَهُ مَعَهُمْ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
[فيمن يسلّم قبل أن يسلّم الإمام سهوا]
٢٤٢ [٦] ٧- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ خَلْفَ الْإِمَامِ فَيَسْهُو فَيُسَلِّمُ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ الْإِمَامُ، قَالَ: لَا بَأْسَ.
٢٤٣ [٧] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ خَلْفَ الْإِمَامِ فَيُطَوِّلُ الْإِمَامُ التَّشَهُّدَ فَيَأْخُذُ [الرَّجُلَ] [٨] الْبَوْلُ أَوْ يَتَخَوَّفُ عَلَى شَيْءٍ يَفُوتُ أَوْ يَعْرِضُ لَهُ وَجَعٌ، قَالَ: يَتَشَهَّدُ وَ يَنْصَرِفُ وَ يَدَعُ الْإِمَامَ.
٢٤٤ [٩] ٨- دَخَلَ رَجُلَانِ الْمَسْجِدَ وَ قَدْ صَلَّى عَلِيٌّ (عليه السلام) بِالنَّاسِ [١٠] فَقَالَ لَهُمَا عَلِيٌّ (عليه السلام): إِنْ شِئْتُمَا فَلْيَؤُمَّ أَحَدُكُمَا صَاحِبَهُ وَ لَا يُؤَذِّنُ وَ لَا يُقِيمُ.
٢٤٥ [١١] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَ قَدْ صَلَّى الْقَوْمُ: إِنْ
[١] الوسائل ٥: ٤٦٤/ ٤
[٢] الأصل و ش: و روي في الرّجل
[٣] أثبتناه من ج و رض و م و الوسائل
[٤] الوسائل ٥: ٤٦٤/ ١
[٥] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[٦] الوسائل ٥: ٤٦٥/ ٥
[٧] الوسائل ٥: ٤٦٤/ ٢
[٨] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[٩] الوسائل ٥: ٤٦٦/ ٢
[١٠] ليس في ج و ر ض و م
[١١] الوسائل ٥: ٤٦٥/ ١