هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٦ - الحادي عشر في اختيار صلاة الجماعة على غيرها
٢٢٣ [١] وَ رُوِيَ: جَوَازُ الْإِطَالَةِ لِلْإِمَامِ بَلْ رُجْحَانُهَا. وَ حُمِلَ عَلَى قُدْرَةِ الْمَأْمُومِينَ.
٢٢٤ [٢] وَ رُوِيَ: عَدَمُ جَوَازِ الْإِفْرَاطِ فِي التَّخْفِيفِ وَ الْإِطَالَةِ.
٢٢٥ [٣] ١٢- قَالَ (عليه السلام): مَنْ صَلَّى بِقَوْمٍ فَاخْتَصَّ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ دُونَهُمْ فَقَدْ خَانَهُمْ.
الحادي عشر: في اختيار صلاة الجماعة على غيرها
حتّى مع المخالف تقيّة إماما و مأموما و قد مرّ.
٢٢٦ [٤] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام)، أَيُّهُمَا أَفْضَلُ يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ أَوْ يُؤَخِّرُ قَلِيلًا وَ يُصَلِّي بِأَهْلِ مَسْجِدِهِ إِذَا كَانَ إِمَامَهُمْ؟ قَالَ: يُؤَخِّرُ وَ يُصَلِّي بِأَهْلِ مَسْجِدِهِ إِذَا كَانَ هُوَ الْإِمَامَ.
٢٢٧ [٥] وَ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ لِي مَسْجِداً عَلَى بَابِ دَارِي فَأَيُّهُمَا أَفْضَلُ أُصَلِّي فِي مَنْزِلِي فَأُطِيلُ الصَّلَاةَ أَوْ أُصَلِّي بِهِمْ وَ أُخَفِّفُ فَكَتَبَ (عليه السلام): صَلِّ بِهِمْ وَ لَا تُثَقِّلْ.
٢٢٨ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): خَالِقُوا النَّاسَ بِأَخْلَاقِهِمْ، صَلُّوا فِي مَسَاجِدِهِمْ، وَ عُودُوا مَرْضَاهُمْ، وَ اشْهَدُوا جَنَائِزَهُمْ، وَ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَكُونُوا الْأَئِمَّةَ وَ الْمُؤَذِّنِينَ فَافْعَلُوا فَإِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ قَالُوا: هَؤُلَاءِ الْجَعْفَرِيَّةُ رَحِمَ اللَّهُ جَعْفَراً مَا كَانَ أَحْسَنَ مَا يُؤَدِّبُ أَصْحَابَهُ.
وَ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ لِي جِيرَاناً بَعْضُهُمْ يَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ وَ بَعْضُهُمْ لَا يَعْرِفُ وَ قَدْ سَأَلُونِي: أَنْ [٧] أُؤَذِّنَ لَهُمْ وَ أُصَلِّيَ بِهِمْ فَخِفْتُ أَنْ لَا يَكُونَ ذَلِكَ مُوَسَّعاً لِي، فَقَالَ: أَذِّنْ لَهُمْ وَ صَلِّ بِهِمْ وَ تَحَرَّ الْأَوْقَاتَ.
[١] المستدرك ٦: ٥٢٠/ ٢
[٢] الوسائل ٥: ٤٦٩/ باب ٦٩
[٣] الوسائل ٥: ٤٧٤/ ١
[٤] الوسائل ٥: ٤٧٦/ ١
[٥] الوسائل ٥: ٤٧٧/ ٢
[٦] الوسائل ٥: ٤٧٧/ ١ و ٢
[٧] ليس في رض