هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٤ - ٩- يستحبّ تشهّد المسبوق مع الإمام كلّما تشهّد
٢١٢ [١] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُسْمِعَ مَنْ خَلْفَهُ التَّشَهُّدَ وَ لَا يُسْمِعُونَ هُمْ شَيْئاً يَعْنِي الشَّهَادَتَيْنِ، وَ يُسْمِعَهُمْ أَيْضاً السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ.
٤- يكره للمأموم إسماع الإمام شيئا ممّا يقول
لما مرّ.
٢١٣ [٢] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ [٣] أَنْ يُسْمِعَ مَنْ خَلْفَهُ كُلَّ مَا يَقُولُ: وَ لَا يَنْبَغِي لِمَنْ خَلْفَهُ أَنْ يُسْمِعُوهُ شَيْئاً مِمَّا يَقُولُ.
٥- يستحبّ التّوسّط في رفع الصّوت في الجهر للإمام و غيره
لما مرّ في القراءة.
٦- لا ينبغي للإمام و لا غيره أن يبلغ في الجهر العلوّ و الإفراط
لما مرّ.
٢١٤ [٤] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) فِي قَوْلِ اللَّهِ وَ لٰا تَجْهَرْ بِصَلٰاتِكَ وَ لٰا تُخٰافِتْ بِهٰا [٥] لَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ سَيِّئَةٌ، وَ لَا تُخَافِتْ بِهَا سَيِّئَةٌ وَ ابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيلًا [٦] حَسَنَةٌ، فَعَلَيْكَ بِالْحَسَنَةِ بَيْنَ السَّيِّئَتَيْنِ.
[فيمن افتتح الصّلاة فبينما هو قائم يصلّي إذا أذّن المؤذّن و أقام الصّلاة]
٢١٥ [٧] ٧- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَافْتَتَحَ الصَّلَاةَ فَبَيْنَمَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَ أَقَامَ الصَّلَاةَ، قَالَ: فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ لْيَسْتَأْنِفِ الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ وَ لْيَكُنِ الرَّكْعَتَانِ تَطَوُّعاً.
٢١٦ [٨] وَ رُوِيَ: إِنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ خَرَجَ الْإِمَامُ وَ إِنْ كَانَ عَادِلًا فَلْيُصَلِّ أُخْرَى وَ يَنْصَرِفْ، وَ يَجْعَلْهَا تَطَوُّعاً وَ يَدْخُلْ مَعَ الْإِمَامِ فِي صَلَاتِهِ.
وَ رُوِيَ: إِنْ لَمْ يَكُنْ عَدْلًا، بَنَى عَلَى صَلَاتِهِ وَ أَتَمَّ صَلَاتَهُ مَعَهُ عَلَى مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنَّ التَّقِيَّةَ وَاسِعَةٌ.
٨- يكره التّنفّل بعد الإقامة
لما مرّ في الأذان.
٩- يستحبّ تشهّد المسبوق مع الإمام كلّما تشهّد
و يجب تشهّده في محلّه
[١] الوسائل ٥: ٤٥١/ ١
[٢] الوسائل ٥: ٤٥١/ ٣
[٣] ليس في ر ض
[٤] الوسائل ٥: ٤٥٢/ ٧
[٥] الإسراء: ١١٠
[٦] الإسراء: ١١٠
[٧] الوسائل ٥: ٤٥٨/ ١
[٨] الوسائل ٥: ٤٥٨/ ٢