هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩١ - ٩- من فاته مع الإمام بعض الرّكعات جعل ما أدركه أوّل صلاته
فَيَرْكَعُ مَعَهُ وَ يَحْتَسِبُ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ، فَإِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا قَالَ: إِذَا [١] لَمْ يَسْمَعْ [٢] تَكْبِيرَةَ الرُّكُوعِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْتَدَّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ، فَأَجَابَ (عليه السلام): إِذَا لَحِقَ مَعَ الْإِمَامِ مِنْ تَسْبِيحِ الرُّكُوعِ تَسْبِيحَةً وَاحِدَةً [اعْتَدَّ] [٣] بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ وَ إِنْ لَمْ يَسْمَعْ تَكْبِيرَةَ الرُّكُوعِ.
١٩٣ [٤] ٨- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ وَ الْإِمَامُ رَاكِعٌ فَظَنَنْتَ أَنَّكَ إِنْ مَشَيْتَ إِلَيْهِ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَهُ فَكَبِّرْ وَ ارْكَعْ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ فَاسْجُدْ مَكَانَكَ، فَإِذَا قَامَ فَالْحَقْ بِالصَّفِّ.
١٩٤ [٥] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَمْشِي فِي الصَّلَاةِ يَجُرُّ رِجْلَيْهِ وَ لَا يَتَخَطَّى.
١٩٥ [٦] وَ رُوِيَ: يَرْكَعُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الْقَوْمَ وَ يَمْشِي وَ هُوَ رَاكِعٌ حَتَّى يَبْلُغَهُمْ.
٩- من فاته مع الإمام بعض الرّكعات جعل ما أدركه أوّل صلاته
و تشهّد في ثانيته.
١٩٦ [٧] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا فَاتَكَ شَيْءٌ مَعَ الْإِمَامِ فَاجْعَلْ أَوَّلَ صَلَاتِكَ مَا اسْتَقْبَلْتَ [٨] مِنْهَا، وَ لَا تَجْعَلْ أَوَّلَ صَلَاتِكَ آخِرَهَا.
١٩٧ [٩] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا كَانَتِ الثَّالِثَةُ لِلْإِمَامِ وَ هِيَ لَهُ الثَّانِيَةُ فَلْيَلْبَثْ قَلِيلًا إِذَا قَامَ الْإِمَامُ بِقَدْرِ مَا يَتَشَهَّدُ، ثُمَّ يَلْحَقُ الْإِمَامَ.
١٩٨ [١٠] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ الْأَخِيرَتَيْنِ قَرَأَ فِيهَا الْحَمْدَ وَ سُورَةً وَ سَبَّحَ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ [لَهُ] [١١].
[١] ر ض و م: إن
[٢] ش: يدرك
[٣] أثبتناه من باقي النّسخ
[٤] الوسائل ٥: ٤٤٣/ ٣
[٥] الوسائل ٥: ٤٤٤/ ٤
[٦] الوسائل ٥: ٤٤٣/ ١
[٧] الوسائل ٥: ٤٤٤/ ١
[٨] الأصل: ما استقبلك، و ما أثبتناه من باقي النّسخ.
[٩] الوسائل ٥: ٤٤٥/ ٢
[١٠] الوسائل ٥: ٤٤٥/ ٤
[١١] أثبتناه من باقي النّسخ