هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٠ - ٧- حدّ إدراك الرّكعة
٦- من قرأ خلف من لا يقتدى به ففرغ قبله استحبّ له ذكر اللّٰه
إلى أن يفرغ أو يبقي آية و يذكر اللّٰه فإذا فرغ قرأها ثمّ ركع.
١٨٤ [١] قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): أُصَلِّي خَلْفَ مَنْ لَا يُقْتَدَى بِهِ، فَإِذَا فَرَغْتُ مِنْ قِرَاءَتِي وَ لَمْ يَفْرُغْ هُوَ، قَالَ: فَسَبِّحْ حَتَّى يَفْرُغَ.
١٨٥ [٢] وَ رُوِيَ: أَبْقِ آيَةً وَ مَجِّدِ اللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ، فَإِذَا فَرَغَ فَاقْرَأِ الْآيَةَ وَ ارْكَعْ.
١٨٦ [٣] وَ رُوِيَ: سَبِّحْ وَ كَبِّرْ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْقُنُوتِ [وَ كَبِّرْ] [٤] وَ هَلِّلْ.
٧- حدّ إدراك الرّكعة.
١٨٧ [٥] قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): إِنَّ أَوَّلَ صَلَاةِ أَحَدِكُمُ الرُّكُوعُ.
١٨٨ [٦] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِنْ لَمْ تُدْرِكِ الْقَوْمَ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ لِلرَّكْعَةِ فَلَا تَدْخُلْ مَعَهُمْ فِي تِلْكَ الرَّكْعَةِ.
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى الْكَرَاهَةِ، وَ عَلَى جَمَاعَةِ الْعَامَّةِ لِكَثْرَةِ مُعَارِضَاتِهِ.
١٨٩ [٧] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الرَّجُلُ إِذَا أَدْرَكَ الْإِمَامَ وَ هُوَ رَاكِعٌ وَ كَبَّرَ الرَّجُلُ وَ هُوَ مُقِيمٌ [٨] صُلْبَهُ ثُمَّ يَرْكَعُ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ فَقَدْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ.
١٩٠ [٩] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنْ رَفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ فَقَدْ فَاتَتْكَ الرَّكْعَةُ.
١٩١ [١٠] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ مُبَادِراً وَ الْإِمَامُ رَاكِعٌ أَجْزَأَهُ تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ لِدُخُولِهِ فِي الصَّلَاةِ وَ الرُّكُوعِ.
١٩٢ [١١] وَ سُئِلَ صَاحِبُ الزَّمَانِ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَلْحَقُ الْإِمَامَ وَ هُوَ رَاكِعٌ
[١] الوسائل ٥: ٤٣٢/ ٢
[٢] الوسائل ٥: ٤٣٢/ ١
[٣] الوسائل ٥: ٤٣٣/ ٤
[٤] أثبتناه من باقي النّسخ
[٥] الوسائل ٥: ٤٤٢/ ٦
[٦] الوسائل ٥: ٤٤١/ ٢
[٧] الوسائل ٥: ٤٤١/ ١
[٨] ج: يقيم
[٩] الوسائل ٥: ٤٤١/ ٢
[١٠] الوسائل ٥: ٤٤٢/ ٤
[١١] الوسائل ٥: ٤٤٢/ ٥