هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٦ - ٢- لا يجوز أن يقرأ المأموم في الجهريّة خلف من يقتدى به
١٢- إذا مات الإمام في أثناء الصّلاة لم يستأنفوا بل يطرحونه خلفهم و يقدّمون من يتمّ بهم.
١٥٥ [١] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ مَاتَ، قَالَ: يُقَدِّمُونَ رَجُلًا آخَرَ وَ يَعْتَدُّونَ بِالرَّكْعَةِ وَ يَطْرَحُونَ الْمَيِّتَ خَلْفَهُمْ وَ يَغْتَسِلُ [٢] مَنْ مَسَّهُ.
التّاسع: في أحكام الاقتداء
و هي اثنا عشر
١- يجب إتيان المأموم بجميع الواجبات إلّا القراءة إذا كان الإمام مرضيّا
لما مرّ.
١٥٦ [٣] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ، فَقَالَ: لَا إِنَّ الْإِمَامَ ضَامِنٌ لِلْقِرَاءَةِ وَ لَيْسَ يَضْمَنُ الْإِمَامُ صَلَاةَ الَّذِينَ خَلْفَهُ إِنَّمَا يَضْمَنُ الْقِرَاءَةَ.
١٥٧ [٤] وَ سُئِلَ (عليه السلام) أَ يَضْمَنُ الْإِمَامُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ: لَا، لَيْسَ بِضَامِنٍ.
٢- لا يجوز أن يقرأ المأموم في الجهريّة خلف من يقتدى به
بل يجب الإنصات لقراءته إلّا إذا لم يسمع و لو همهمة فتستحبّ القراءة و تكره في غيرها لما مرّ.
١٥٨ [٥] وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام): مَنْ قَرَأَ خَلْفَ إِمَامٍ يَأْتَمُّ بِهِ فَمَاتَ بُعِثَ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ.
١٥٩ [٦] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِنْ كُنْتَ خَلْفَ إِمَامٍ فَلَا تَقْرَأَنَّ شَيْئاً فِي الْأَوَّلَتَيْنِ وَ أَنْصِتْ لِقِرَاءَتِهِ، وَ لَا تَقْرَأَنَّ شَيْئاً فِي الْأَخِيرَتَيْنِ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ إِذٰا قُرِئَ الْقُرْآنُ [٧] يَعْنِي فِي الْفَرِيضَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [٨] فَالْأَخِيرَتَانِ تَبَعاً لِلْأَوَّلَتَيْنِ.
[١] الوسائل ٥: ٤٤٠/ ١
[٢] رض: ثمّ يغتسل.
[٣] الوسائل ٥: ٤٢١/ ١
[٤] الوسائل ٥: ٤٢١/ ٢
[٥] الوسائل ٥: ٤٢٢/ ٤
[٦] الوسائل ٥: ٤٢٢/ ٣
[٧] الأعراف: ٢٠٤
[٨] الأعراف: ٢٠٤