هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٥ - ١١- إذا ظهر كون الإمام على غير طهارة أعاد و لا يعيدون
١٤٩ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ إِذَا أَحْدَثَ أَنْ يُقَدِّمَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ الْإِقَامَةَ.
١٠- لا ينبغي انتظار الجماعة الإمام بعد الإقامة
بل يقدّم غيره و إن كان هو الّذي أذن.
١٥٠ [٢] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ أَ يَقُومُ النَّاسُ عَلَى أَرْجُلِهِمْ أَوْ يَجْلِسُونَ حَتَّى يَجِيءَ إِمَامُهُمْ؟ قَالَ: لَا، بَلْ يَقُومُونَ عَلَى أَرْجُلِهِمْ فَإِنْ جَاءَ إِمَامُهُمْ وَ إِلَّا فَلْيُؤْخَذْ بِيَدِ رَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ فَيُقَدَّمَ.
١٥١ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ يَنْبَغِي لِمَنْ فِي الْمَسْجِدِ أَنْ يَقُومُوا عَلَى أَرْجُلِهِمْ وَ يُقَدِّمُوا بَعْضَهُمْ وَ لَا يَنْتَظِرُوا الْإِمَامَ، قِيلَ: وَ إِنْ كَانَ الْإِمَامُ هُوَ الْمُؤَذِّنَ؟ قَالَ: وَ إِنْ كَانَ فَلَا يَنْتَظِرُونَهُ وَ يُقَدِّمُوا بَعْضَهُمْ.
١١- إذا ظهر كون الإمام على غير طهارة أعاد و لا يعيدون
و إن أخبرهم و ليس عليه إعلامهم.
١٥٢ [٤] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ صَلَّى بِقَوْمٍ وَ هُوَ جُنُبٌ أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ: فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُعِيدُوا وَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْلِمَهُمْ، وَ لَوْ كَانَ ذَلِكَ
عَلَيْهِ] [٥] لَهَلَكَ.
١٥٣ [٦] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ فَأَعْلَمَهُمْ بَعْدَ مَا صَلَّوْا، فَقَالَ: يُعِيدُ وَ لَا يُعِيدُونَ.
١٥٤ [٧] وَ سُئِلَ (عليه السلام) أَ يَضْمَنُ الْإِمَامُ صَلَاةَ الْفَرِيضَةِ؟ فَقَالَ: لَا يَضْمَنُ أَيَّ شَيْءٍ يَضْمَنُ إِلَّا أَنْ يُصَلِّيَ بِهِمْ جُنُباً أَوْ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ.
أقول: ضمان الإمام هنا بمعنى وجوب الإعادة عليه لا عليهم [أو حصول الإثم.] [٨]
[١] الوسائل ٥: ٤٣٩/ ٣
[٢] الوسائل ٥: ٤٣٩/ ١
[٣] الوسائل ٥: ٤٣٩/ ٢
[٤] الوسائل ٥: ٤٣٣/ ١
[٥] أثبتناه من باقي النّسخ
[٦] الوسائل ٥: ٤٣٤/ ٣
[٧] الوسائل ٥: ٤٣٤/ ٦
[٨] أثبتناه من باقي النّسخ