هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٢ - ١٢- تستحبّ إقامة الصّفوف و إتمامها و المحاذاة بين المناكب و تسوية الخلل،
بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَهُ سِتْرٌ، أَ يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِمْ؟ قَالَ: نَعَمْ.
أَقُولُ: حُمِلَ [١] عَلَى التَّقِيَّةِ وَ غَيْرِهَا.
٦٠ [٢] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي بِالْقَوْمِ وَ خَلْفَهُ دَارٌ فِيهَا نِسَاءٌ، هَلْ يَجُوزُ لَهُنَّ أَنْ يُصَلِّينَ خَلْفَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنْ كَانَ الْإِمَامُ أَسْفَلَ مِنْهُنَّ، قِيلَ: فَإِنَّ بَيْنَهُنَّ وَ بَيْنَهُ حَائِطاً أَوْ طَرِيقاً؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ.
٦١ [٣] ١٠- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا أَرَى بِالصُّفُوفِ بَيْنَ الْأَسَاطِينِ بَأْساً.
١١- حَدُّ التَّبَاعُدِ بَيْنَ الْإِمَامِ وَ الْمَأْمُومِينَ وَ بَيْنَ الصُّفُوفِ.
٦٢ [٤] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): يَنْبَغِي لِلصُّفُوفِ أَنْ تَكُونَ تَامَّةً مُتَوَاصِلَةً بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، وَ لَا يَكُونَ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ [مَا] [٥] لَا يُتَخَطَّى يَكُونُ ذَلِكَ قَدْرَ مَسْقَطِ [جَسَدِ] [٦] إِنْسَانٍ إِذَا سَجَدَ، وَ قَالَ: إِذَا صَلَّى قَوْمٌ وَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ الْإِمَامِ مَا لَا يُتَخَطَّى فَلَيْسَ ذَلِكَ الْإِمَامُ لَهُمْ [٧] بِإِمَامٍ، وَ أَيُّ صَفٍّ كَانَ أَهْلُهُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ وَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ الصَّفِّ الَّذِي يَتَقَدَّمُهُمْ مَا لَا يُتَخَطَّى فَلَيْسَ تِلْكَ لَهُمْ بِصَلَاةٍ وَ إِنْ كَانَ شِبْراً وَاحِداً، وَ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ صَلَّتْ خَلْفَ إِمَامٍ وَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ مَا لَا يُتَخَطَّى فَلَيْسَ لَهَا تِلْكَ بِصَلَاةٍ.
٦٣ [٨] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَقَلُّ مَا يَكُونُ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ الْقِبْلَةِ مَرْبِضُ عَنْزٍ [٩]، وَ أَكْثَرُ مَا يَكُونُ مَرْبِضُ فَرَسٍ.
١٢- تستحبّ إقامة الصّفوف و إتمامها و المحاذاة بين المناكب و تسوية الخلل،
و يجوز التّقدّم و التأخّر مع ضيق الصّفّ.
٦٤ [١٠] قَالَ (عليه السلام): سَوُّوا بَيْنَ صُفُوفِكُمْ، وَ حَاذُوا بَيْنَ مَنَاكِبِكُمْ لَا يَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمُ الشَّيْطَانُ.
[١] ليس في رض
[٢] الوسائل ٥: ٤٦١/ ١
[٣] الوسائل ٥: ٤٦٠/ ٢
[٤] الوسائل ٥: ٤٦٢/ ١ و ٢
[٥] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[٦] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[٧] ليس في ر ض
[٨] الوسائل ٥: ٤٦٢/ ٣
[٩] الأصل: غنم و ما أثبتناه فمن باقي النّسخ و الوسائل
[١٠] الوسائل ٥: ٤٧٢/ ٤