هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٠ - ٦- يستحبّ تحويل الإمام المأموم إلى يمينه
الصَّفَّ جَمَاعَةٌ، وَ الْمَرِيضُ الْقَاعِدُ عَنْ يَمِينِ الصَّبِيِّ جَمَاعَةٌ.
٤٧ [١] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَؤُمُّ النِّسَاءَ، فَقَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ غِلْمَانٌ لَمْ يُدْرِكُوا، أَ يَقُومُونَ مَعَهُنَّ فِي الصَّفِّ أَمْ يَتَقَدَّمُونَهُنَّ؟ قَالَ: بَلْ يَتَقَدَّمُونَهُنَّ وَ إِنْ كَانُوا عَبِيداً.
٤٨ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): الْمَرْأَةُ صَفٌّ، وَ الْمَرْأَتَانِ صَفٌّ [٣]، وَ الثَّلَاثُ صَفٌّ.
٤٩ [٤] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَؤُمُّ النِّسَاءَ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ قَالَ: نَعَمْ وَ إِنْ كَانَ مَعَهُ صَبِيٌّ فَلْيَقُمْ إِلَى جَنْبِهِ.
٥٠ [٥] وَ صَلَّى (عليه السلام) بِقَوْمٍ وَ هُوَ إِلَى جُنُبِ الْحَائِطِ وَ كُلُّهُمْ عَنْ يَمِينِهِ وَ لَيْسَ عَنْ يَسَارِهِ أَحَدٌ.
٥١ [٦] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَؤُمُّ الرَّجُلَيْنِ، قَالَ: يَتَقَدَّمُهُمَا [٧] وَ لَا يَقُومُ بَيْنَهُمَا، وَ عَنِ الرَّجُلَيْنِ يُصَلِّيَانِ فِي جَمَاعَةٍ؟ قَالَ: [نَعَمْ] [٨] يَجْعَلُهُ عَنْ يَمِينِهِ.
٥٢ [٩] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): الْمَرْأَةُ خَلْفَ الرَّجُلِ صَفٌّ، وَ لَا يَكُونُ الرَّجُلُ خَلْفَ الرَّجُلِ صَفّاً، إِنَّمَا يَكُونُ الرَّجُلُ إِلَى جَنْبِ الرَّجُلِ عَنْ يَمِينِهِ.
٥٣ [١٠] وَ قَالَ (عليه السلام): رَجُلَانِ صَفٌّ فَإِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً تَقَدَّمَ الْإِمَامُ.
٦- يستحبّ تحويل الإمام المأموم إلى يمينه
و لو في الصّلاة.
٥٤ [١١] سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ صَلَّى إِلَى جَانِبِ رَجُلٍ فَقَامَ عَنْ يَسَارِهِ
[١] الوسائل ٥: ٤١٢/ ٣
[٢] الوسائل ٥: ٤١٢/ ٤
[٣] الأصل: صفّا
[٤] الوسائل ٥: ٤١٢/ ٥
[٥] الوسائل ٥: ٤١٢/ ٦
[٦] الوسائل ٥: ٤١٣/ ٧
[٧] الأصل و رض: يتقدّمها
[٨] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[٩] الوسائل ٥: ٤١٣/ ١٢
[١٠] الوسائل ٥: ٤١٤/ ١٣
[١١] الوسائل ٥: ٤١٤/ ٢