هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧ - ٨- يجوز العدول عن سورة إلى غيرها ما لم يتجاوز النّصف
أَفْضَلُ.
١٦٠ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّمَا يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي الْفَرِيضَةِ فَأَمَّا النَّافِلَةُ فَلَا بَأْسَ.
١٦١ [٢] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَقْرُنُ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ، فَقَالَ: إِنَّ لِكُلِّ سُورَةٍ حَقّاً فَأَعْطِهَا حَقَّهَا مِنَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ.
١٦٢ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): ذَاكَ فِي الْفَرِيضَةِ، فَأَمَّا فِي النَّافِلَةِ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.
١٦٣ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ تَجْمَعَ فِي النَّافِلَةِ مِنَ السُّوَرِ مَا شِئْتَ.
١٦٤ [٥] وَ قَالَ الْكَاظِمُ (عليه السلام): مَا كَانَ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فَاقْرَأْ بِالسُّورَتَيْنِ وَ الثَّلَاثِ، وَ مَا كَانَ مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ فَلَا تَقْرَأْ إِلَّا بِسُورَةٍ سُورَةٍ.
١٦٥ [٦] وَ كَانَ عَلِيٌّ (عليه السلام) يُوتِرُ بِتِسْعِ سُوَرٍ.
١٦٦ [٧] وَ رُوِيَ: جَوَازُ الْقِرَانِ فِي الْفَرِيضَةِ وَ النَّافِلَةِ.
وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ.
١٦٧ [٨] ٧- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ ذِكْرِ السُّورَةِ مِنَ الْكِتَابِ يَدْعُو بِهَا مِثْلَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، قَالَ: إِذَا كُنْتَ تَدْعُو بِهَا فَلَا بَأْسَ.
٨- يجوز العدول عن سورة إلى غيرها ما لم يتجاوز النّصف
في غير الإخلاص و الجحد فلا يرجع عنهما إلّا إلى الجمعة و المنافقين.
١٦٨ [٩] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ [١٠] يُرِيدُ أَنْ يَقْرَأَ السُّورَةَ فَيَقْرَأُ غَيْرَهَا، قَالَ: لَهُ أَنْ يَرْجِعَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنْ يَقْرَأَ ثُلُثَيْهَا.
أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُ تَجَاوُزُ النِّصْفِ.
[١] الوسائل ٤: ٧٤١/ ٦
[٢] الوسائل ٤: ٧٤١/ ٣
[٣] الوسائل ٤: ٧٤١/ ٥
[٤] الوسائل ٤: ٧٤١/ ٧
[٥] الوسائل ٤: ٧٤١/ ٤
[٦] الوسائل ٤: ٧٤٢/ ٨
[٧] الوسائل ٤: ٧٤٢/ ٩
[٨] الوسائل ٤: ٧٤٣/ ١
[٩] الوسائل ٤: ٧٧٦/ ٢
[١٠] م: رجل