هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٧ - الثّالث في تحريم الجماعة في النّوافل إلّا ما استثني
٦- صلاة الجنازة المعادة لما مرّ.
٧- صلاة الكسوف المعادة لما مرّ.
٨- إمامة غير البالغ بمثله لما يأتي.
٩- إمامة المؤمن بالعامّة إذا كان قد صلّى.
١٠- الصّلاة المتبرّع بقضائها عن الميّت إماما كان القاضي أو مأموما لما مرّ و لما يأتي.
١١- اقتداء من صلّى منفردا ثمّ وجد إماما لما مرّ. [١]
٢٧ [٢] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي الصَّلَاةَ وَحْدَهُ ثُمَّ يَجِدُ جَمَاعَةً، قَالَ: يُصَلِّي مَعَهُمْ وَ يَجْعَلُهَا الْفَرِيضَةَ إِنْ شَاءَ.
٢٨ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي الْفَرِيضَةَ ثُمَّ يَجِدُ قَوْماً يُصَلُّونَ جَمَاعَةً، أَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ مَعَهُمْ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَ هُوَ أَفْضَلُ، قِيلَ: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.
١٢- إِمَامَةُ مَنْ صَلَّى وَحْدَهُ [٤] ثُمَّ وَجَدَ مَأْمُوماً.
٢٩ [٥] قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): أُصَلِّي فِي أَهْلِي ثُمَّ أَخْرُجُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيُقَدِّمُونِّي، فَقَالَ: تَقَدَّمْ لَا عَلَيْكَ وَ صَلِّ بِهِمْ.
٣٠ [٦] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يُحْسَبُ لَهُ أَفْضَلُهُمَا وَ أَتَمُّهُمَا.
٣١ [٧] وَ كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى الْحَسَنِ (عليه السلام): إِنِّي أَحْضُرُ الْمَسَاجِدَ مَعَ جِيرَتِي وَ غَيْرِهِمْ فَيَأْمُرُونَنِي [٨] بِالصَّلَاةِ بِهِمْ وَ قَدْ صَلَّيْتُ قَبْلَ أَنْ آتِيَهُمْ، وَ رُبَّمَا صَلَّى خَلْفِي مَنْ يَقْتَدِي بِصَلَاتِي وَ الْمُسْتَضْعَفُ وَ الْجَاهِلُ، فَكَتَبَ: صَلِّ بِهِمْ.
[١] ليس في م
[٢] الوسائل ٥: ٤٥٥/ ١
[٣] الوسائل ٥: ٤٥٦/ ٩
[٤] الأصل: واحدة
[٥] الوسائل ٥: ٤٥٥/ ٣
[٦] الوسائل ٥: ٤٥٥/ ٤
[٧] الوسائل ٥: ٤٥٥/ ٥
[٨] م: فيأمروني